الجريدة الرسمية فى 10 سبتمبر سنة 1970 - العدد 37

قانون رقم 74 لسنة 1970
فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام، ويطبق فى شأنه حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه.
وتبدأ مدة المراقبة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ إنهاء الاعتقال على حسب الأحوال.
مادة 2 - يجوز لمن يوضع تحت مراقبة الشرطة وفقا لأحكام هذا القانون أن يطلب رفع المراقبة عنه بطلب يقدم للنيابة العامة الكائن فى دائرتها محل إقامته الأصلى، وعلى النيابة أن تحقق هذا الطلب ثم تحيله إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيه، ويجوز لصاحب الشأن أن يرسل وكيلا للدفاع عنه أمام المحكمة، فاذا رأت المحكمة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة قررت رفع المراقبة عنه وإلا رفضت الطلب. ويكون قرارها فى ذلك نهائيا.
ويجوز فى جميع الأحوال لوزير الداخلية أو من ينيبه رفع المراقبة قبل انقضاء مدتها إذا رأى من سلوك المراقب أو فى حالته الصحية ما يستدعى ذلك.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخرة سنة 1390 (أول سبتمبر سنة 1970)