الجريدة الرسمية فى 10 سبتمبر سنة 1970 - العدد 37

قانون رقم 75 لسنة 1970
في شأن التعليم الفني وبإلغاء القوانين أرقام 22 و261
و262 لسنة 1956 و90 و91 و92 لسنة 1957
و23 لسنة 1958 و27 لسنة 1962 والقرارين الجمهوريين رقمى
2287 و2288 لسنة 1962

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الفصل الأول
أهداف التعليم الفني

مادة 1 - يستهدف التعليم الفنى الارتقاء بالإعداد العام للطلاب عقليا وجسميا وخلقيا واجتماعيا وقوميا بقصد إعداد المواطن الاشتراكى المدرك لواجباته نحو ربه وأسرته ووطنه والإنسانية جمعاء، وتزويدهم بالقدر المناسب من الدراسات التى من شأنها الوصول بهم إلى مستوى فئتى الفنيين والعمال المهرة فى المجالات الفنية المختلفة.
وينقسم التعليم الفنى إلى ثلاثة أنواع:
التعليم الفنى الصناعى.
التعليم الفنى الزراعى.
التعليم الفنى التجارى.
مادة 2 - التعليم الفنى بمستوياته وأنواعه المختلفة فى مدارس الدولة بالمجان.
ويجوز لوزير التربية والتعليم أن يقرر تحصيل مقابل خدمات إضافية، وأن يحدد شروط الإعفاء منه. كما يجوز تحصيل تأمينات عن استعمال الأجهزة أو الأدوات، ويصدر بتحديدها ونظام ردها قرار من وزير التربية والتعليم.

الفصل الثاني
شروط القبول

مادة 3 - يتم القبول فى التعليم الفنى بمختلف مستوياته وأنواعه على أساس تكافؤ الفرص، وذلك وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
ويجوز دون التقيد بهذه الشروط والقواعد قبول أبناء وإخوة من استشهدوا فى الحرب أو بسبب قيامهم بواجبات رسمية. كما يجوز قبول عدد لا يزيد على 5% من عدد المقبولين بكل نوع من أنواع التعليم الفنى على مستوى المحافظة من أبناء العاملين الحاليين بوزارة التربية والتعليم أو من أبناء العاملين السابقين الذين عملوا بالوزارة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون التفضيل بينهم بمعرفة مديرية التربية والتعليم فى حدود الشروط والقواعد المقررة.
مادة 4 - مع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدارس الفنية الشرطان الآتيان:
(1) أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة أو ما يعادلها.
(2) ألا تزيد سن الطالب على ثمانى عشرة سنة.
على أنه يجوز لوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات ينظم بها حالات التجاوز عن شرط السن، إذا كانت هناك أماكن خالية، ووجدت مبررات قوية توجب ذلك.
مادة 5 - تحدد شروط اللياقة الصحية اللازمة للقبول فى كل نوع من أنواع التعليم الفنى بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الصحة.
مادة 6 - يضع وزير التربية والتعليم القواعد التى يتم على أساسها التجاوز عن الشروط والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة إلى أبناء الجمهورية العربية المتحدة وأبناء الدول الأخرى الذين تلقوا تعليمهم أو جزءا منه فى الخارج وبالنسبة إلى أبناء المناطق ذات الظروف الخاصة التى يحددها.
مادة 7 - للمدارس الفنية الحكومية أن تقبل تحويلات الطلاب المتقدمين إليها من مدارس فنية حكومية أخرى من ذات النوع والشعبة بناء على المبررات التى يتقدم بها أولياء الأمور ويكون قبول التحويلات بقرار من لجنة إدارة المدرسة.
كما يجوز لها أن تقبل تحويلات الطلاب الراغبين فى التحويل إليها من المدارس الخاصة المماثلة متى توافرت فيهم شروط القبول عند الالتحاق ببداية المرحلة فى حالة التغيرات التى تؤثر فى قدرتهم على مواصلة الإنفاق على التعليم الخاص ذى المصروفات أو فى حالة انتقالهم إلى بلد لا توجد فيه مدارس خاصة لهذا النوع من التعليم الفنى ويكون قبول التحويلات بقرار من لجنة إدارة المدرسة طبقا للشروط والقواعد التى تضعها مديرية التربية والتعليم.
مادة 8 - يصدر وزير التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسى بوقت كاف قرارا بمواعيد التقدم لمدارس التعليم الفنى وشروط ونظم القبول بمختلف أنواعه.

الفصل الثالث
نظام الدراسة

مادة 9 - مدة الدراسة فى كل نوع من أنواع التعليم الفنى لمستوى فئة الفنيين خمس سنوات، ولمستوى فئة العمال المهرة ثلاث سنوات فى المجالات الفنية المختلفة.
ويجوز للخريجين من مستوى فئة العمال المهرة استكمال دراستهم ليكونوا من مستوى فئة الفنيين طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم كما يجوز للخريجين من مستوى فئة الفنيين استكمال دراستهم بالكليات والمعاهد العالية طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى.
كما يجوز للمجالس المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج المختلفة أن تستفيد من إمكانيات مدارس التعليم الفنى لتنظيم دراسات لأصحاب المهن والحرف والعمال لرفع مستواهم المهنى، وتحدد مدة هذه الدراسة وموادها وتقييمها بقرار من وزير التربية والتعليم.
مادة 10 - تحدد أقسام الدراسة فى أنواع التعليم الفنى ومستوياته وفقا لمتطلبات خطة التنمية والظروف المحلية ويصدر بذلك قرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس المركزى للتعليم الفنى.
مادة 11 - تحدد مدة السنة الدراسية وعدد الدروس النظرية والعملية والتدريب اللازم فى مختلف أنواع التعليم الفنى ومستوياته بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس المركزى للتعليم الفنى.
ويحدد بدء السنة الدراسية ونهايتها والإجازات غير الرسمية التى تقتضيها ظروف محلية بقرار من المجالس المحلية المختصة.
وعلى الوزارات والوحدات التابعة لها والمرتبطة بمجالات نشاط المدارس الفنية أن تيسر تدريب طلاب هذه المدارس وفقا للأوضاع التى يقررها المجلس المركزى للتعليم الفنى.
مادة 12 - تشمل خطة الدراسة بالمدارس الفنية أربع مجموعات:
( أ ) مواد ثقافية عامة.
(ب) أسس العلوم التى تخدم المواد الفنية وتطبيقاتها.
(ج) المواد الفنية العلمية والعملية.
(د) التدريبات المهنية.
ويحدد وزير التربية والتعليم بقرار منه المواد التى تشملها كل مجموعة بكل نوع من أنواع التعليم الفنى ومستوياته وشعبه بعد موافقة المجلس المركزى للتعليم الفنى.
مادة 13 - يعين وزير التربية والتعليم بقرارات يصدرها كيفية توزيع المواد الدراسية على الصفوف المختلفة وبيان عدد الدروس المخصصة لكل منها والمناهج والكتب المدرسية.
ويجوز له إضافة أو حذف بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم الفنى أو وفقا لظروف واحتياجات البيئة وذلك بعد موافقة المجلس المركزى للتعليم الفنى.
مادة 14 - التربية الدينية مادة أساسية فى جميع أنواع التعليم الفنى كل بحسب دينه.
ويشترط لنجاح الطالب فيها حصوله على خمسين فى المائة على الأقل من نهاية درجتها العظمى ولا تحتسب فى المجموع الكلى.
مادة 15 - يكون الحد الأقصى لعدد طلاب الفصل الواحد 36 طالبا على ألا يجاوز 20 طالبا فى المواد العملية بالتعليمين الصناعى والزراعى.
وللمجالس المحلية المختصة الترخيص عند الضرورة بتجاوز هذه الحدود بعد الحصول على موافقة الوزارة.
مادة 16 - يجوز بقرار من المجالس المحلية المختصة إنشاء أقسام داخلية لإقامة الطلاب فى مدارس التعليم الفنى.
ويحدد وزير التربية والتعليم بقرار منه مقابل الإقامة والغذاء بالأقسام الداخلية.
مادة 17 - يحدد وزير التربية والتعليم بقرارات منه مواصفات المدارس الفنية وخطط العمل بها والمسئوليات الملقاة عليها.
وتزود كل مدرسة بالتجهيزات والإمكانيات اللازمة لتحقيق أهدافها وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة وأقسامها.
مادة 18 - لوزير التربية والتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية فنية بأى نوع من أنواع التعليم الفنى ومستوياته بشرط أن تصل بالطالب إلى مستوى دبلوم الدراسة الفنية أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية حسب الأحوال، وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها عندما يثبت نجاحها.
وتعين بقرار منه شروط القبول وخطة الدراسة والمناهج ونظم الامتحانات والرسوم نظير الخدمات الإضافية التى تؤدى لطلاب هذه المدارس.
مادة 19 - لوزير التربية والتعليم أن ينشئ مدارس فنية لتعليم ورعاية الطلاب المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها ويحدد شروط القبول والمزايا التى تقرر لهم، وخطط الدراسة والمناهج ونظم الامتحانات.
وللمجالس المحلية المختصة أن تنشئ فصولا تخصص لتعليم ورعاية هؤلاء الطلاب وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة.

الفصل الرابع
نظام الامتحان

مادة 20 - يقوم الطلبة فى التعليم الفنى على الأساسين الآتيين:
(1) أعمال السنة والاختبارات الفترية التى تجرى لهم أثناء العام الدراسى.
(2) الامتحانات التحريرية والعملية والشفوية التى تعقد لهم فى نهايته.
وتنظم أعمال السنة والاختبارات الفترية وكذا الامتحانات التحريرية والعملية والشفوية وتحدد النهايات الكبرى والصغرى للمواد وشروط النجاح فيها بقرار من وزير التربية والتعليم.
مادة 21 - يشترط لدخول امتحان النقل أو الامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة لكل مادة من مجموعة التدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.
ويجوز للعمال فى قطاعات الإنتاج المختلفة التقدم للامتحان من الخارج ويصدر وزير التربية والتعليم قرارا بشروط التقدم للامتحان ونظامه.
مادة 22 - يعقد دور ثان لامتحان النقل للطلاب الراسبين فى مادتين على الأكثر.
وللطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الدور الأول فى كل المواد أو بعضها بعذر تقبله لجنة إدارة المدرسة، أن يؤدوا الامتحان فى الدور الثانى فيما تخلفوا فيه بشرط عدم رسوب الطالب فى أكثر من مادتين من المواد التى أدى فيها الامتحان.
مادة 23 - يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف، وبما لا يتجاوز ثلاث مرات فى المرحلة كلها بالنسبة لمستوى فئة الفنيين ومرتين بالنسبة لمستوى فئة العمال المهرة.
ويجوز لمن فصل بسبب استنفاده مرات الرسوب التقدم لامتحان الصف الذى بلغه من الخارج مرة واحدة، على أن يؤدى رسم امتحان قدره جنيهان فإذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه بعد أداء رسم إعادة القيد وقدره خمسة جنيهات.

الفصل الخامس
شئون الطلاب

مادة 24 - ينشأ اتحاد للطلاب بكل مدرسة فنية.
كما ينشأ اتحاد لطلاب المدارس الثانوية العامة والفنية على مستوى المحافظة واتحاد عام لهم على مستوى الجمهورية.
ويصدر وزير التربية والتعليم القرارات المنظمة لطريقة تشكيلها واختصاصاتها.
مادة 25 - تقرر مديريات التربية والتعليم الجوائز التشجيعية المادية والأدبية للطلاب المجدين فى جميع أنواع التعليم الفنى فى حدود السياسة التى ترسمها المجالس المحلية.
مادة 26 - يصدر وزير التربية والتعليم قرارا بنظام تأديب الطلاب وبيان العقوبات التى توقع عليهم فى حالات الإخلال بالنظم المدرسية والامتحانات، كما يبين أحوال إلغاء الامتحانات والحرمان منها.
مادة 27 - يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله.
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة، وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره خمسة جنيهات، ولا يجوز إعادة قيده إلا مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية.

الفصل السادس
الإدارة التعليمية

مادة 28 - تتولى وزارة التربية والتعليم عمليات التخطيط ومتابعة تنفيذه ميدانيا فى التعليم الفنى على مستوى الجمهورية مراعية فى ذلك متطلبات خطة التنمية وحاجة المحافظات.
وتقوم المديريات التعليمية بالتنفيذ والمتابعة الميدانية على المستوى المحلى وفقا للقواعد التى تضعها وزارة التربية والتعليم.
مادة 29 - تشكل فى كل مدرسة لجنة تمثل فيها قطاعات الإنتاج المعنية، لإدارة المدرسة ولمعاونة ناظرها. ويصدر بكيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم.
مادة 30 - للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها. ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
مادة 31 - تشكل لجنة محلية استشارية للتعليم الفنى بكل محافظة يوجد فيها هذا النوع من التعليم. وذلك بقرار من المحافظ وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
كما ينشأ مجلس مركزى للتعليم الفنى برياسة وزير التربية والتعليم أو من ينيبه وتحدد طريقة تشكيله واختصاصاته ولجانه النوعية بقرار منه بحيث يضم ممثلين لقطاعات الإنتاج والخدمات المستخدمة لخريجى المدارس الفنية.
مادة 32 - ينشأ مجلس آباء لكل مدرسة فنية.
ويحدد وزير التربية والتعليم طريقة تشكيل واختصاصات هذه المجالس بقرار منه.

الفصل السابع
هيئات التدريس والإشراف

مادة 33 - تحدد مستويات الكفاية لهيئات التدريس والإشراف بمدارس التعليم الفنى بقرارات يصدرها وزير التربية والتعليم بما يتفق وطبيعة كل نوع من أنواع هذا التعليم وأقسامه بناء على موافقة المجلس المركزى للتعليم الفنى.
مادة 34 - تتخذ نتائج الامتحانات فى التعليم الفنى بمختلف أنواعه وأقسامه عنصرا أساسيا فى تقويم هيئات التدريس والإشراف وفقا للقواعد التى تضعها الوزارة.

الفصل الثامن
شهادة إتمام الدراسة الفنية

مادة 35 - تعقد وزارة التربية والتعليم فى نهاية الدراسة بالمدارس الفنية امتحانا عاما تحريريا وعمليا على مستوى الجمهورية من دور واحد يمنح الناجحون فيه من مستوى فئة الفنيين (نظام الخمس سنوات) شهادة تسمى "دبلوم الدراسة الفنية الصناعية أو الزراعية أو التجارية" بحسب الأحوال ويحدد فيها نوع التخصص إذا وجد. ويمنح الناجحون من مستوى فئة العمال المهرة (نظام الثلاث سنوات) شهادة تسمى "دبلوم المدارس الثانوية الصناعية أو الزراعية أو التجارية" بحسب الأحوال ويحدد فيها نوع التخصص إذا وجد.
ويؤدى من يتقدم لهذا الامتحان من مستوى فئة الفنيين رسما قدره جنيهان ومن مستوى فئة العمال المهرة رسما قدره جنيه واحد، وتحدد نظم وشروط النجاح فى الامتحان بقرار من وزير التربية والتعليم ويجوز للطلاب المفصولين الذين أمضوا مدة الدراسة بالصف النهائى التقدم لهذا الامتحان من الخارج وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

الفصل التاسع
أحكام ختامية

مادة 36 - تسرى أحكام هذا القانون على معاهد إعداد الفنيين التابعة لوزارة التعليم العالى التى يتم نقلها إلى وزارة التربية والتعليم بالاتفاق بين الوزيرين المختصين.
مادة 37 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ أحكام هذا القانون، وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
وله أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام المؤقتة التى يقتضيها تغيير نظام الدراسة والمناهج والامتحانات وشروط القبول خلال فترة الانتقال التى يحددها بقرار منه.
مادة 38 - تلغى القوانين والقرارات الآتية:
(1) القانون رقم 22 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الصناعى.
(2) القانون رقم 261 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم التجارى.
(3) القانون رقم 262 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الزراعى.
(4) القانون رقم 90 لسنة 1957 بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم التجارى.
(5) القانون رقم 91 لسنة 1957 بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم الزراعى.
(6) القانون رقم 92 لسنة 1957 بشأن امتحانات النقل والامتحانات العامة فى المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم الصناعى.
(7) القانون رقم 203 لسنة 1958 بشأن إجازة تشغيل معامل المدارس الفنية والريفية وحدائقها للإنتاج.
(8) القانون رقم 27 لسنة 1962 بشأن المواد الدراسية بمراحل التعليم الإعدادى والثانوى والفنى.
(9) قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2287 لسنة 1962 بشأن المواد الدراسية ونظم الامتحانات فى التعليم الصناعى بمرحلتيه الإعدادية والثانوية.
(10) قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2288 لسنة 1962 بشأن امتحانات اللغة العربية فى المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم الزراعى.
كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 39 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 1970/ 1971
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1390 (6 سبتمبر سنة 1970)