الجريدة الرسمية فى 29 أكتوبر سنة 1970 - العدد 44

قانون رقم 77 لسنة 1970
بنزول الدولة لأسرة المغفور له الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
عن ملكية الدار التى كان يقيم بها الفقيد بكل من القاهرة
والاسكندرية وملحقاتها طوال حياة أسرته وبتقرير معاش
استثنائى للورثة طوال حياتهم

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تنزل الدولة لأسرة المغفور له الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن ملكية الدار التى كان يقيم بها الفقيد بكل من القاهرة والاسكندرية وملحقاتها، طوال حياة أسرته، على أن تخصص بعد ذلك كمتحف ومزار تخلد به ذكرى الزعيم الراحل وتستمر معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
مادة 2 - يقرر لورثة المغفور له الرئيس جمال عبد الناصر، معاش مساو لما كان يتقاضاه من مرتب ومخصصات، وذلك طوال حياتهم.
مادة 3 - يصدر رئيس الجمهورية القرارات المنظمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1390 (21 أكتوبر سنة 1970)