الجريدة الرسمية فى 3 أكتوبر سنة 1970 - العدد 40

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 230 لسنة 1970
بالموافقة على اتفاقية الاتحاد البريدى الافريقى وملاحقها التى
وافق عليها المؤتمر الثانى لاتحاد البريد الافريقى والموقعة فى القاهرة
بتاريخ 14 أبريل سنة 1969 مع تحفظين مرفقين وذلك مع
التحفظ بشرط التصديق

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الأمة؛

قـرر:

مادة وحيدة - ووفق على اتفاقية الاتحاد البريدى الأفريقى وملاحقتها التى وافق عليها المؤتمر الثانى لاتحاد البريد الأفريقى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 أبريل سنة 1969 مع التحفظين المرفقين، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1398 (9 فبراير سنة 1970)
التحفظ الأول:
- عدم قبول ما جاء بالفقرة الخامسة من المادة 15 من تمتع الأمانة العامة للاتحاد ومكتبها والأمين العام ومساعد الأمين العام وموظفى الأمانة العامة والمبعوثين الخاصين وممثلى البلاد الأعضاء فى البلد مقر الاتحاد بالمزايا والحصانات الممنوحة لأعضاء السلك الدبلوماسى والمنظمات الدولية الأخرى.
التحفظ الثانى:
- تتحفظ الجمهورية العربية المتحدة على الفقرة السادسة من المادة 15 بأن تطبيقها لأحكام اتفاقية مزايا وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية على الاتحاد لا يتضمن سريان الاعفاء من التزامات الخدمة الوطنية الوارد بالبند (ج) من الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاقية مزايا وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية على موظفى الأمانة العامة للاتحاد.