الجريدة الرسمية فى 6 مارس سنة 1971 - العدد 9 مكرر

قانون رقم 1 لسنة 1971
بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبإلغاء القرارات الجمهورية
رقم 77 لسنة 1966 - بتنظيم المؤسسة المصرية العامة للهندسة
الإذاعية - ورقم 78 لسنة 1966 - بتنظيم إذاعة الجمهورية
العربية المتحدة - ورقم 79 لسنة 1966 بتنظيم تليفزيون
الجمهورية العربية المتحدة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تنشأ هيئة تسمى "اتحاد الإذاعة والتليفزيون" تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية فى الجمهورية العربية المتحدة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الإعلام، ويكون مركزها مدينة القاهرة.
مادة 2 - يهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض الآتية:
( أ ) الأداء الكافى للخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية وضمان توجيهها لخدمة الشعب والمصلحة القومية والتطوير الاشتراكى.
(ب) تطوير مفاهيم الإعلام الإذاعى وإرساء القواعد والقيم الخلقية والروحية التى تحكم المواد الإذاعية.
(ج) إيجاد المناخ الملائم لنمو الملكات الخلاقة وإظهار المواهب الجديدة وتشجيع التعبير الحر الأمين.
(د) الإسهام فى التعبير عن مطالب الجماهير ومشكلاتها اليومية.
(هـ) المحافظة على التراث القومى ونشره.
(و) رفع مستوى الخدمات الإذاعية الموجهة للخارج وضمان تحقيقها للمصلحة العامة.
(ز) النهوض بالمستوى الفنى والمهنى والثقافى للقائمين بالخدمات الإذاعية.
(ح) دعم أجهزة الإذاعة المسموعة والمرئية وفقا لأساليب التطبيق العلمى الحديث.
مادة 3 - يختص الاتحاد بإجراء جميع التصرفات لإدارة أعماله طبقا للنظم والأوضاع الواردة فى هذا القانون لوائحه التنفيذية دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية ونظم الهيئات العامة والمؤسسات العامة، وله على وجه الخصوص:
( أ ) وضع التنظيمات الداخلية لقطاعاته بما يكفل تقديم الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية بأعلى قدر من الكفاية والاقتصاد.
(ب) وضع النظم الإدارية والفنية التى تناسب الخدمات الإذاعية وتكفل لها المرونة والتيسير.
(ج) وضع السياسات العامة لإنتاج المواد المذاعة وأسس الاستعانة بالبرامج الأجنبية.
(د) وضع معايير موضوعية لتقويم ما يؤدى من خدمات ومتابعتها بصورة منتظمة ومستمرة.
(هـ) اقتراح فرض الضرائب والرسوم على أجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى وتعديلها والإعفاء منها.
(و) وضع القواعد التى تتبع فى إعداد ميزانياته التقديرية والسنوية.
(ز) تأسيس شركات مساهمة دون أن يشترك معه مؤسسون آخرون.
(ح) شراء الشركات أو إدماجها فيه والاشتراك مع الجهات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعماله، أو التى قد تعاونه على تحقيق أغراضه فى الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها.
(ط) بيع الإنتاج الفنى الإذاعى والتليفزيونى وتأجيره وتسويقه فى الداخل والخارج.
(ى) تملك حقوق التأليف والنشر وأسماء الشهرة التجارية للمواد الإذاعية التى ينتجها أو يستخدمها ومنح الغير حق استخدامها.
(ك) قبول الإعانات والمنح التى لا تتعارض مع الأغراض التى يقوم عليها الاتحاد.
(ل) استثمار أموال الاتحاد فى الأوجه التى تتفق مع أغراضه.
(م) عقد القروض والحصول على تسهيلات مصرفية وائتمانية لتمويل مشروعاته الاستثمارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للقروض والتسهيلات الخارجية.
(ن) التصرف فى حصيلة إيراداته من النقد الأجنبى لمواجهة احتياجات التشغيل والصيانة والمواد والبرامج الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المقررة فى هذا الشأن.
(س) إنتاج الإعلانات التجارية وإذاعتها.
(ع) تمثيل الجمهورية العربية المتحدة فى المؤتمرات والمحافل الدولية الخاصة بشئون الإذاعة المسموعة والمرئية.
مادة 4 - يكون للاتحاد مجلس أعلى، ومجلس للمديرين، وعدد من القطاعات الرئيسية يصدر به قرار من وزير الإعلام.
مادة 5 - يرأس وزير الإعلام المجلس الأعلى للاتحاد، ويشكل المجلس من رئيس الاتحاد وعضوين يختارهما الاتحاد الاشتراكى العربى وستة أعضاء من كبار المفكرين الذين يشاركون مشاركة فعالة فى النشاط الفكرى والدينى والثقافى، وعدد من رؤساء قطاعات الاتحاد وعدد آخر من الأعضاء بحكم وظائفهم ذات الصلة بالاعلام.
ويصدر بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الإعلام.
وتكون رئاسة المجلس لرئيس الاتحاد عند غياب الوزير.
مادة 6 - يعقد المجلس الأعلى دور انعقاد عادى كل شهر على الاقل كما تجوز دعوته للانعقاد فى غير موعد الدورة العادية وذلك بناء على طلب وزير الإعلام أو إذا طلب ذلك نصف عدد أعضاء المجلس.
ويتولى رئيس المجلس توجيه الدعوة إلى اجتماعاته، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
مادة 7 - لوزير الإعلام فى حالات الضرورة العاجلة إصدار ما يراه مناسبا من قرارات مما يختص بإصدارها المجلس الأعلى أو مجلس المديرين على أن تعرض بعد ذلك على المجلس المختص لإبداء الرأى فيها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.
مادة 8 - يختص المجلس الأعلى للاتحاد بما يلى:
( أ ) وضع السياسة العامة للاعلام الإذاعى وفق توجيهات القيادة السياسية العليا التى يبلغها إليه وزير الإعلام.
(ب) وضع دستور للعمل الإعلامى فى الإذاعة المسموعة والمرئية وميثاق أخلاقى لآداب الرسالة الإذاعية.
(ج) الموافقة على الخطط المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للاعلام الإذاعى فى قطاعات الاتحاد مع مراعاة التنسيق بينها والرقابة عليها فى أدائها لمهمتها.
(د) الموافقة على اللوائح والنظم والقواعد المتعلقة بسير العمل فى قطاعات الاتحاد.
(هـ) الموافقة على القواعد المنظمة للعلاقة بين الاتحاد وشركاته دون تقيد بأحكام قانون المؤسسات العامة.
(و) الموافقة على البرامج السنوية لاستثمارات الخطة.
(ز) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية للاتحاد.
(ح) الموافقة على قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجال الإذاعة المسموعة والمرئية.
(ط) إبداء الرأى فى المعايير العامة لاختيار المواد والبرامج الإذاعية المسموعة والمرئية التى يتم الحصول عليها من الخارج.
(ى) إبداء الرأى فى أسس تقويم الأداء والحكم على قيمة النشاط.
(ك) إبداء الرأى فى القواعد التى تحكم نشاط الاتحاد ذا الصبغة التجارية.
(ل) إبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بالإذاعة المسموعة والمرئية.
(م) تكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة حسب مقتضيات العمل من أعضاء المجلس أو العاملين فى الاتحاد أو من غيرهم.
مادة 9 - للمجلس الأعلى أن يفوض فى ممارسة بعض اختصاصاته لجانا يؤلفها من بين أعضائه.
مادة 10 - يلحق بالمجلس الأعلى مكتب فنى للدراسات والبحوث يصدر بتشكيله قرار من رئيس المجلس.
مادة 11 - يكون للاتحاد رئيس يصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الإعلام.
ويتولى رئيس الاتحاد الإشراف على شئونه وقطاعاته المختلفة والتحقق من حسن سير العمل وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى.
ويتولى على الأخص ما يأتى:
( أ ) تمثيل الاتحاد فى علاقته بالغير وأمام القضاء.
(ب) تقديم تقارير دورية إلى المجلس الأعلى عن سير العمل فى قطاعات الاتحاد.
(ج) إصدار القرارات بشغل الوظائف الرئيسية بعد موافقة وزير الإعلام.
ولرئيس الاتحاد أن يفوض رؤساء القطاعات فى بعض اختصاصاته.
ويندب وزير الإعلام من يحل محل رئيس الاتحاد عند غيابه أو خلو منصبه.
مادة 12 - يشكل مجلس المديرين برئاسة رئيس الاتحاد وعضوية رؤساء قطاعات الاتحاد.
ويجوز أن يضم إلى المجلس عدد من مديرى إدارات القطاعات بحكم وظائفهم وعدد آخر من العاملين بالاتحاد يتفرغون لعضويتهم بالمجلس، كما يجوز أن يضم إليه أعضاء من خارج الاتحاد لا يجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلس للاستعانة بخبرتهم فى عمل المجلس ويصدر باختيار الأعضاء المنضمين وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الإعلام بناء على اقتراح رئيس الاتحاد.
مادة 13 - يتولى مجلس المديرين إدارة قطاعات الاتحاد وفقا للقرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الأعلى، ويتولى على الأخص:
( أ ) وضع وتنفيذ الخطط المتعلقة بالسياسة العامة للإعلام الإذاعى فى قطاعات الاتحاد ووسائل رقابتها والتنسيق بينها وتقويم أدائها لمهمتها.
(ب) وضع القواعد والنظم المتعلقة بسير العمل فى قطاعات الاتحاد.
(ج) وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين الاتحاد وشركاته دون التقيد بأحكام قانون المؤسسات العامة.
(د) وضع البرامج السنوية لاستثمارات الخطة.
(هـ) اقتراح مشروع الميزانية السنوية للاتحاد.
(و) عقد القروض وقبول الإعانات والهبات والمنح بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد.
(ز) وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجال الإذاعة المسموعة والمرئية.
(ح) وضع المعايير العامة لاختيار المواد والبرامج الإذاعية المسموعة والمرئية التى يتم الحصول عليها من الخارج.
(ط) وضع أسس تقويم الأداء والحكم على كفاية النشاط.
(ى) وضع القواعد التى تحكم نشاط الاتحاد ذا الصبغة التجارية.
(ك) اعتماد وتنسيق الميزانيات الداخلية للقطاعات.
(ل) المتابعة الدورية للكفاية وتكلفة التشغيل وأرقام الإيرادات.
(م) إعداد خطط لتدريب العاملين.
(ن) البت فى العقود التى تدخل فى اختصاصه.
(س) إقرار التعديلات التى تدعو حاجة العمل إلى إدخالها على القواعد والنظم المعمول بها داخل قطاعات الاتحاد.
(ع) اقتراح التشريعات المتعلقة بالإذاعة المسموعة والمرئية.
ولمجلس المديرين أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما له أن يعهد إلى رئيس الاتحاد أو أحد رؤساء القطاعات ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة.
مادة 14 - يجتمع مجلس المديرين مرة على الأقل كل أسبوعين وذلك بدعوة من رئيسه، ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف عدد الأعضاء على الأقل ويضع المجلس نظاما للعمل فيه.
مادة 15 - يقدم مجلس المديرين تقريرا سنويا عن نشاط الاتحاد إلى المجلس الأعلى خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية. كما يقدم الحسابات الختامية إلى الجهة المختصة.
مادة 16 - يكون لكل قطاع رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الإعلام.
مادة 17 - يختص رئيس القطاع بإدارته وتصريف شئونه، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض القطاع.
مادة 18 - تشكل بقرار من رئيس القطاع لجنة من مديرى الإدارات بالقطاع ومن عدد من العاملين فيه تعاون رئيسه فى إدارة القطاع واقتراح السياسة التى يسير عليها فى ضوء قرارات المجلس الأعلى ومجلس المديرين وتوجيهاتهما، وتتولى على الأخص:
( أ ) اتخاذ القرارات المتعلقة بالشئون التخصصية لأعمال القطاع.
(ب) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للقطاع.
(ج) اقتراح فرض الرسوم وتحديد الأجور لأنواع الخدمات التى يؤديها القطاع.
(د) إبداء الرأى فى شئون العاملين فى القطاع.
مادة 19 - يخضع الاتحاد فى أنظمته، وشئون العاملين فيه، وإدارة أمواله وحساباته، وسائر شئونه، للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولوائحه والقرارات التى يصدرها مجلس المديرين بعد عرضها على المجلس الأعلى، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المقررة فى الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
ويضع مجلس المديرين القواعد المنظمة لعمل الاتحاد وتسييره، وعلى الأخص:
( أ ) لائحة مالية بالنظام المالى والمحاسبى للاتحاد.
(ب) لائحة المشتريات المحلية والخارجية.
(ج) لائحة المخازن.
(د) لائحة لتنظيم شئون العاملين.
مادة 20 - يحدد رأس مال الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 21 - توضع للاتحاد ميزانية مستقلة.
مادة 22 - تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من العام التالى.
مادة 23 - تتكون موارد الاتحاد من:
( أ ) الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى.
(ب) الموارد الناتجة من نشاط قطاعاته وما تؤديه من خدمات.
(ج) الاعتمادات التى تخصصها الدولة للاتحاد.
(د) الإعانات والهبات.
(هـ) ما يعقده من قروض.
ويرحل فائض إيرادات كل سنة مالية إلى السنة التالية.
مادة 24 - يكون لكل قطاع ميزانية داخلية تبين موارده، ومصروفاته والفائض أو العجز فى الإيرادات.
مادة 25 - مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، يجوز أن يعين مجلس المديرين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، ويحدد المجلس مكافأة المراقب وتكون له حقوق مراقب الحسابات فى الشركات المساهمة وعليه واجباته.
مادة 26 - لمجلس المديرين أن يقرر أجرا وفقا لفئات تحدد مقدما للبرامج والخدمات التى تقدم لأجهزة الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات اقتصادية.
مادة 27 - تودع وزارة الخزانة فى بداية السنة المالية لحساب الاتحاد فى البنك المركزى المصرى أو فى البنك الذى يحدده الاتحاد الاعتمادات السنوية التى تخصصها الدولة له، كما تودع فى البنك المذكور حصيلة ضرائب ورسوم الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى وغير ذلك من موارد الاتحاد.
مادة 28 - تعفى الأجهزة والمعدات الهندسية وأشرطة التسجيل والاسطوانات والأفلام الخام والمسجل عليها التى ترد للاتحاد من الرسوم الجمركية.

أحكام عامة

مادة 29 - تؤول إلى الاتحاد أموال وممتلكات وحقوق المؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية والشركات التابعة لها وإذاعة الجمهورية العربية المتحدة وتليفزيون الجمهورية العربية المتحدة ويحل الاتحاد محل هذه الجهات فيما عليها من التزامات.
وينقل إلى الاتحاد جميع العاملين فى تلك الجهات بأوضاعهم ومرتباتهم والمميزات الأخرى المقررة لهم حاليا.
ويجوز لوزير الإعلام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون أن ينقل إلى الاتحاد بالاتفاق مع رئيس الاتحاد، العاملين فى هذه الوزارة الذين يتصل عملهم بنشاط قطاعات الاتحاد.
وتظل النظم والقواعد المطبقة حاليا فى الجهات المذكورة سارية بصفة مؤقتة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن تصدر لوائح الاتحاد.
مادة 30 - تؤول إلى الاتحاد الاعتمادات المخصصة للميزانيات الجارية فى الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية 1970/ 1971 والخاصة بالمؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية وهيئة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة وهيئة تليفزيون الجمهورية العربية المتحدة.
كما تؤول إليه الاعتمادات المخصصة لميزانية الاستثمارات والتحويلات الرأسمالية الخاصة بقطاع الإذاعة والتليفزيون عن السنة المذكورة.
مادة 31 - تلغى قرارات رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1966 بتنظيم المؤسسة المصرية العامة للهندسة الإذاعية، ورقم 78 لسنة 1966 بتنظيم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة ورقم 79 لسنة 1966 بتنظيم تليفزيون الجمهورية العربية المتحدة، كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
مادة 32 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الإعلام إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1391 (أول مارس سنة 1971)