الجريدة الرسمية فى 12 نوفمبر سنة 1970 - العدد 46

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 78 لسنة 1970
باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 71 لسنة 1968 بتأجيل العمل
ببعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة
لمدة سنتين أخرتين

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1968 بتأجيل العمل ببعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستمر العمل بأحكام القانون رقم 71 لسنة 1968 المشار إليه لمدة سنتين أخريين اعتبارا من السادس والعشرين من يوليو سنة 1970
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1390 (5 نوفمبر سنة 1970)