الجريدة الرسمية فى 11 مارس سنة 1971 - العدد 10

قانون رقم 7 لسنة 1971
بوضع استثناء وقتى من بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1960
فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - استثناء من أحكام المادة 7 من القانون رقم 233 لسنة 1960 فى شأن أجهزة استقبال الاذاعة التليفزيونية، يعفى حائزو الأجهزة التليفزيونية مما لم يحصل من الغرامات المستحقة عليهم بسبب التأخير فى أداء الرسم خلال الفترة من أول يناير سنة 1962 حتى نهاية سنة 1970، بشرط سداد الرسم قبل مضى ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 2 - استثناء من أحكام المواد 4، 7، 9 من القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار إليه، يعفى من الرسم والغرامة حائزو الأجهزة التليفزيونية الذين لم يسبق لهم الإخطار عن حيازتها، متى قاموا بهذا الإخطار وبسداد الرسم المستحق عن سنة 1971، وذلك خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة.
وتضاعف الغرامة إذا لم يقوموا بالإخطار فى المهلة المحددة.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1391 (أول مارس سنة 1971)