الجريدة الرسمية فى أول أبريل سنة 1971 - العدد 13

قانون رقم 13 لسنة 1971
فى شأن تنظيم عرض الأفلام السينمائية وبإلغاء القانون
رقم 373 لسنة 1956 بخصوص تنظيم عرض الأفلام
المصرية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - على دور العرض السينمائى العامة فى الجمهورية العربية المتحدة أن تخصص فى كل موسم فترة لا تقل عن أسبوع لعرض الأفلام المصرية، وتقسم السنة فى حكم هذه المادة إلى ثلاثة مواسم تبدأ فى أول سبتمبر، وأول يناير، وأول مايو على التوالى، ولا يسرى حكم هذه المادة أثناء فترة الإغلاق التى تقع خلال أحد المواسم المشار إليها إذا جاوزت هذه الفترة مدة تزيد على شهرين.
مادة 2 - يقصد بالأفلام المصرية فى تطبيق أحكام هذا القانون، الأفلام الناطقة أصلا باللغة العربية، والمنتجة برأس مال مصرى أو التى أسهم فى إنتاجها رأس مال مصرى بنسبة لا تقل عن 50%
ولا تعتبر من الأفلام سالفة الذكر الأفلام القصيرة المعدة للإعلان أو للإرشاد أو للأنباء.
مادة 3 - على دور العرض السينمائى فى الجمهورية العربية المتحدة أن تعرض الأفلام المصرية سواء كانت إخبارية أو ثقافية أو إرشادية متى رأت وزارة الثقافة عرضها وذلك فى الموعد وعلى الوجه الذى تحدده الوزارة.
مادة 4 - مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة لوزير الثقافة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم عرض الأفلام السينمائية المصرية والأجنبية بكافة أنواعها فى الدور العامة للعرض السينمائى، وله فى ذلك تحديد مواعيد وشروط ومقابل عرض هذه الأفلام.
مادة 5 - بعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على لجنة يصدر وزير الثقافة قرارا بتشكيلها وبالإجراءات التى تتبع أمامها وبالرسوم التى تقرر على التظلم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
ويتولى رئاسة هذه اللجنة رئيس إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للوزارة وتفصل هذه اللجنة فى كل خلاف ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لها.
مادة 6 - يعاقب مدير دار العرض المسئول التى وقعت فيها مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه وإذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم الأول تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
كما يجوز الحكم بإغلاق الدار فى كل الحالات مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهرين.
ولا ترفع الدعوى العمومية تطبيقا لهذا القانون إلا بعد موافقة وزير الثقافة بعد أخذ رأى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة.
مادة 7 - يضع وزير الثقافة القواعد الخاصة باستيراد وتصدير الأفلام السينمائية وذلك فيما يتعلق بعدد ونوعية الأفلام، مع مراعاة القواعد التى تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للاستيراد والتصدير، وفى حدود السياسة النقدية للدولة.
ولا يجوز الترخيص باستيراد أو تصدير الأفلام السينمائية إلا بعد موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير الثقافة برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسينما وعضوية ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية، والشئون الاجتماعية، والمجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، واثنين من المشتغلين بالفنون والآداب يختارهما الاتحاد الاشتراكى العربى، واثنين من المشتغلين بالتوزيع السينمائى فى القطاع الخاص.
ويجوز لذوى الشأن أن يتظلموا إلى وزير الثقافة من قرارات هذه اللجنة فى ميعاد لا يجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ ابلاغهم بها.
ويكون قرار الوزير فى هذا الشأن نهائيا.
مادة 8 - يصدر وزير الثقافة قرارا بتعيين الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون ويكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى.
كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 9 - يلغى القانون رقم 373 لسنة 1956 وكل ما يخالف ذلك من أحكام.
مادة 10 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 المحرم سنة 1391 (27 مارس سنة 1971)