الجريدة الرسمية فى 14 أكتوبر سنة 1971 - العدد 41

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 74 لسنة 1971
بشأن الري والصرف وبإلغاء القوانين أرقام 87 لسنة 1942
و148 لسنة 1949 و20 و68 و71 لسنة 1953
و82 لسنة 1956

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1942 الخاص بتحصيل أجور الرى من طلمبات وآلات حكومية؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1949 بشأن أجور الانتفاع بمياه الآبار الارتوازية؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1953 فى شأن أجور الرى من الآلات الرافعة التى يديرها الأهالى والمقامة على النيل والترع العامة والمساقى؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى والصرف؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1953 بتحديد مناطق زراعة الأرز؛
وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1956 فى شأن المصارف الحقلية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:
الباب الأول
فى الأملاك ذات الصلة بالرى والصرف
الفصل الأول - فى الأملاك العامة

مادة 1 - الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف هى:
( أ ) مجرى النيل وجسوره، وتدخل فى مجرى النيل جميع الأراضى الواقعة بين الجسور:
ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو مملوكة لغيرها.
(ب) الترع العامة والمصارف العامة وجسورها وكذلك الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور وذلك ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
(ج) المنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى والصرف أو وقاية الأراضى أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالرى والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة.
(د) الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض الرى أو الصرف والأراضى المملوكة للدولة التى تخصص لهذه الأغراض.
مادة 2 - تعتبر ترعة عامة أو مصرفا عاما كل مجرى معد للرى أو للصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجا بسجلات وزارة الرى أو فروعها فى تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجارى التى تنشئها وزارة الرى بوصفها ترعا عامة أو مصارف عامة وتدرجها فى سجلات بهذا الوصف.
مادة 3 - فى غير إخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه يجوز بقرار من وزير الرى أن تعتبر أية مسقاة خاصة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفا عاما إذا كانت هذه المسقاة أو ذلك المصرف متصلا مباشرة بالنيل أو بترعة عامة أو بمصرف عام أو ببحيرة كما يجوز بقرار منه نزع ملكية المسطحات الأخرى اللازمة لاستكمال المنفعة منها.
مادة 4 - تشرف وزارة الرى على الأملاك العامة المنصوص عليها فى المادة (1) ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشراف على أى جزء من هذه الأملاك إلى إحدى جهات الإدارة المركزية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة ولا يجوز لهذه الجهات أن تقيم منشآت أو تغرس أشجارا فى هذه الأملاك أو أن ترخص فى ذلك إلا بعد موافقة وزارة الرى.
مادة 5 - تعتبر الأراضى المملوكة للأفراد وللأشخاص الاعتبارية الخاصة والداخلة فى الملكية الخاصة للحكومة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمحصورة بين جسور النيل أو جسور الترع العامة والمصارف العامة والأراضى الواقعة خارج تلك الجسور لمسافة ثلاثين مترا بالنسبة إلى جسور النيل وعشرين مترا خارج منافع الترع والمصارف محملة بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للرى والصرف حتى ولو سلمت تلك الجسور إلى إحدى الجهات المبينة فى المادة (4):
( أ ) لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إجراء أى عمل بالأراضى المذكورة أو إحداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار تأثيرا يضر بهذه الجسور أو بأراضى أو بمنشآت أخرى.
ولمهندسى وزارة الرى دخول تلك الأراضى للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين لهم أن أعمالا مخالفة للأحكام السابقة أجريت أو شرع فى إجرائها كان لهم أن يكلفوا المخالف بإزالتها فى موعد مناسب وإلا جاز لهم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقته.
(ب) لوزارة الرى أن تقوم فى تلك الأراضى بأى عمل تراه ضروريا لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وأن تأخذ من تلك الأراضى الأتربة اللازمة لذلك على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا.
(ج) لوزارة الرى أن تلقى ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة فى تلك الأراضى مع تعويض أصحابها تعويضا عادلا.
مادة 6 - لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للأراضى أو المنشآت الواقعة فى مجرى النيل أو مساطيحه أو مجرى ترعة عامة أو مصرف عام إذا تغير منسوب المياه بسبب ما تقتضيه أعمال الرى والصرف أو موازناتها أو بسبب طارئ.
مادة 7 - لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الترع العامه والمصارف العامة أو استعمالها لأى غرض إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها.
مادة 8 - لا يجوز زرع الأشجار والنخيل فى الجسور العامة أو فى داخلها أو المجارى العامة وغيرها من الأملاك ذات الصلة بالرى والصرف إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها.
وإذا ترتب على وجود الغراس إعاقة المياه أو تعطيل الملاحة أو إعاقة تطهير أو توسيع المجرى أو الاضرار بالجسور أو عرقلة المرور عليها أو أية أضرار أخرى أو خشى من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها إزالتها أو قطع فروعها فى الموعد الذى تعينه وإلا قامت هى بذلك وتولت بيعها ودفع ثمنها إلى صاحبها بعد خصم نفقات الإزالة أو القطع.

الفصل الثانى - فى الأملاك الخاصة
الفرع الأول
فى المساقى والمصارف الخاصة

مادة 9 - لملاك الأراضى التى تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها بنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذه الأراضى.
ويضع وكيل تفتيش الرى المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام، ويتولى رجال الإدارة تنفيذها تحت إشرافه.
ويختص بالفصل فى كل نزاع ينشأ عن كيفية استعمال هذا الحق.
ويكون التظلم من قرارات وكيل التفتيش إلى مفتش الرى المختص الذى يفصل فى التظلم بقرار نهائى.
مادة 10 - يجب على ملاك الأراضى المنتفعة بالمساقى الخاصة والمصارف الخاصة تطهيرها وإزالة نبات الهايسات وغيره من النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه فيها وصيانتها وحفظ جسورها فى حالة جيدة.
مادة 11 - يجوز لمفتش الرى بناء على تقرير من وكيل التفتيش المختص أو شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة السابقة أن يخطر رجال الإدارة لتكليف الملاك بتطهير المسقاة أو المصرف أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق أو صيانتها أو بترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور فى موعد معين وإلا قام تفتيش الرى بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف بالطرق الإدارية من أصحاب الأراضى المذكورة كل بنسبة مساحة أرضه التى تنتفع بالمسقاة أو المصرف ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بسبب التطهير.
مادة 12 - إذا كانت الأراضى الواقعة على جانبى مسقاة خاصة أو مصرف خاص مملوكة لملاك متعددين اعتبر محور المسقاة أو المصرف حدا فاصلا بين أملاكهم بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
مادة 13 - تعتبر الأراضى التى تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضى الأخرى التى تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
مادة 14 - إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى تفتيش الرى بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو من دخول إحدى الأراضى لتطهير تلك المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما جاز لمفتش الرى إذا ثبت أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرارا مؤقتا بتمكين الشاكى من استعماله مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى تنظم استعمال هذه الحقوق.
ويصدر القرار المذكور فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الشكوى لمفتش الرى وينفذ على نفقة المشكو ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المذكورة.
مادة 15 - إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرفها على وجه كاف إلا بإنشاء مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى أرض غيره أو باستعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص موجود فى أرض الغير وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها فيعرض شكواه على مفتش الرى ليأمر بالتحقيق فيها وعلى التفتيش أن يطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب اليه. ويتولى مدير أعمال هندسة الرى إجراء التحقيق فى موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول كل ذى شأن وكذلك أمين الاتحاد الاشتراكى ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية بالناحية بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما على الأقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق على مفتش الرى ليصدر قرارا مسببا بإجابة الطلب أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذى شأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وتسرى الأحكام المتقدمة فى حالة طلب إقامة آلة رافعة على أرض الغير عند مأخذ المياه أو مصبها وكذلك المجرى اللازم لها لرى أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب.
مادة 16 - إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق رى أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على مفتش الرى أن يصدر قرارا بإنشاء طريق آخر للرى أو الصرف طبقا لأحكام المادة السابقة.
ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الرى أو الصرف وعلى نفقة الجهة التى أحدثت التغيير.
مادة 17 - ينفذ القرار الصادر طبقا لأحكام المادتين السابقتين بالطريق الإدارى بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منه.
وإذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة أو بمصرف خاص موجود وجب أن يشمل التعويض جزءا مما تساويه تكاليف الإنشاء وقت تقرير الانتفاع محسوبا بنسبة مساحة الأرض التى تنتفع من أيهما.
وتكون مصروفات صيانة المسقاة أو المصرف بنسبة مساحة الأراضى التى تنتفع بها وإذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقدر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة التفتيش المختص لحساب ذوى الشأن مع إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر الإيداع فى حكم أداء التعويض فى تطبيق الفقرة الأولى.
مادة 18 - إذا صدر قرار لصالح أكثر من شخص جاز لتفتيش الرى أن يرخص لواحد منهم أو أكثر فى تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كلا منهم فى التكاليف بنسبة مساحة أرضه.
مادة 19 - إذا رأى مفتش الرى أن مسقاة خاصة أو مصرفا خاصا أصبح بغير فائدة لوجود طريق آخر للرى أو الصرف أو كان مضرا فله أن يقرر سده أو إلغاءه واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الضرر بحسب الأحوال.
ويلتزم أصحاب المجرى بتنفيذ القرار فى الموعد الذى يحدد فيه وإلا كان للتفتيش إجراء ذلك على نفقتهم.

الفرع الثانى
فى الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة
ذات الصلة بالرى والصرف

مادة 20 - لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الرى على ألا يتجاوز مقداره جنيهان ويستحق الرسم ذاته على تجديد الترخيص.
مادة 21 - يجوز لوزارة الرى أن تشترط للترخيص فى أى عمل من الأعمال المشار إليها فى المادة السابقة اعتبار ذلك العمل عند انتهاء مدة الترخيص أو فى أى وقت خلالها من أملاك الدولة بغير تعويض على أنه إذا أزيل العمل أو غير التخصيص قبل نهاية مدة الترخيص يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية للترخيص إلا إذا قامت الحكومة بتدبير من شأنه الاستغناء عن ذلك العمل.
مادة 22 - إذا كان الغرض من العمل المرخص فيه رى أرض أو صرف المياه منها جاز لوزارة الرى أن تقيد الترخيص بشرط السماح لملاك الأراضى الأخرى أو لمستغليها بالانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءا مناسبا من تكاليف إنشائه يحدده مفتش الرى.
ويجب أن ينص فى الترخيص على مساحة الأراضى المنتفعة بالعمل المرخص فيه.
ويستمر انتفاع الأراضى به ولو تغير مستغلها.
مادة 23 - على المرخص له صيانة العمل وحفظه فى حالة جيدة ويلتزم بإجراء كل ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته وذلك فى الموعد الذى تعينه له وطبقا للمواصفات التى تقررها وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته وإذا كان الترخيص صادرا إلى أشخاص متعددين اعتبروا متضامنين فى التنفيذ.
مادة 24 - لا يجوز للمرخص له بغير إذن كتابى من وزارة الرى ترميم العمل أو تعديله.
مادة 25 - يجوز بقرار من وزارة الرى إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل أو إزالته إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها فى الموعد الذى تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 26 - يلغى الترخيص إذا قامت الحكومة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص فيه وفى هذه الحالة يجوز لوزارة الرى أن تصدر قرارا بإبقاء العمل أو بإزالته.
مادة 27 - إذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التى كانت محلا للترخيص إلى أملاك الدولة وجب على أصحاب هذه الأعمال إزالتها وإعادة الملك العام إلى حالته الأصلية فى الموعد الذى تعينه وزارة الرى وإلا قامت بذلك على نفقتهم.
مادة 28 - الكبارى الخاصة التى تنشأ فوق ترعة عامة أو مصرف عام تصبح بمجرد إنشائها وبغير تعويض من الأملاك العامة التى تشرف عليها وزارة الرى.
مادة 29 - لكل ذى شأن أن يتظلم إلى وزير الرى من القرارات الصادرة من مفتشى الرى طبقا لأحكام هذا الباب ما عدا القرارات الصادرة طبقا لأحكام المادتين 9، 14 ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار.
ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم يكن منصوصا فيه على تنفيذه بصفة عاجلة.
ويتم البت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إلى مكتب الوزير فإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة اعتبر التظلم مرفوضا.