الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1971 - العدد 45

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 91 لسنة 1971
بجعل وزارة الحربية هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى جمعية
المحاربين القدماء وضحايا الحرب وفروعها بجمهورية مصر العربية
وبمنح وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية
فى القانون رقم 32 لسنة 1964 - بشأن الجمعيات والمؤسسات
الخاصة - ولائحته التنفيذية وذلك بالنسبة للجمعية المذكورة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1966 باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1845 لسنة 1971 بنقل تبعية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب إلى وزارة الحربية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تكون وزارة الحربية هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وفروعها بجمهورية مصر العربية وتؤول إلى وزير الحربية بالنسبة إلى هذه الجمعية جميع الاختصاصات الممنوحة لوزير الشئون الاجتماعية فى القانون رقم 32 لسنة 1964 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1391 (9 نوفمبر سنة 1971)