الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1971 - العدد 45

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 92 لسنة 1971
بتعديل المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية
رقم 63 لسنة 1964

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتى:
"مع مراعاة أحكام المادتين 76، 91 يربط معاش الشيخوخة بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من متوسط الأجر الشهرى للمؤمن عليه عن كل سنة اشتراك فى التأمين بحد أقصى قدره 80% من ذلك المتوسط.
فإذا زاد المعاش عن صافى الأجر الشهرى الأخير خفض المعاش إلى هذا القدر.
ويقصد بالأجر فى تطبيق حكم الفقرة السابقة الأجر الشهرى الأخير الذى تقدر على أساسه الاشتراكات مستحقا بالكامل مخصوما منه اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد البطالة وكذلك الضرائب المستحقة قانونا على المؤمن عليه عن هذا الأجر".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1391 (9 نوفمبر سنة 1971)