الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1971 - العدد 45 تابع ( أ )

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 101 لسنة 1971
بالعفو عن المفرج عنهم صحيا عن باقى العقوبات المحكوم بها عليهم
فى قضايا سياسية وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة حتى 15 مايو
سنة 1971 وبجواز إعادة بعض الموظفين العموميين المحكوم عليهم
بعقوبة جناية فى القضايا السياسية إلى خدمة الدولة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المادتين 74 و75 من قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعفى المفرج عنهم صحيا عن باقى العقوبات المحكوم بها عليهم فى قضايا سياسية وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة حتى 15 مايو سنة 1971
مادة 2 - يجوز أن يعاد الموظف العمومى المحكوم عليه بعقوبة جناية فى القضايا السياسية إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل الحكم عليه أو إلى أية وظيفة أخرى، مماثلة أو غير مماثلة، إذا كان الحكم عليه مع وقف تنفيذ العقوبة أو كان ممن يدخل فى حكم المادة السابقة أو كان قد استوفى العقوبة المحكوم عليه بها وذلك بالشرطين الآتيين:
( أ ) أن يقدم طلبا بذلك إلى الجهة التى كان يتبعها قبل فصله خلال ثلاثين يوما من صدور هذا القانون.
(ب) أن يوضع فى الدرجة أو الفئة التى كان عليها قبل تركة الخدمة وفى أقدميته فيها وفى حالة عدم وجود درجة أو فئة خالية تنشأ درجة أو فئة شخصية تلغى لدى خلوها من شاغلها.
ويقصد بالموظف العمومى فى حكم هذا القانون الموظف أو المستخدم أو العامل الذى كان فى خدمة الحكومة أو أحد فروعها أو فى مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو أية مؤسسة عامة.
ويعتبر العفو عن العقوبة فى حكم هذا النص بمثابة استيفاء لها.
مادة 3 - كل موظف أعيد إلى الخدمة وفقا للمادة السابقة يكون تحت الاختبار مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إعادته.
ويجوز لأسباب هامة تتعلق بالأمن يقدرها وزير الداخلية أن يفصل الموظف خلال فترة الاختبار.
مادة 4 - تسرى أحكام هذا القانون على كل من سبق الحكم عليه فى قضايا سياسية إذا أفرج عنه صحيا، أو إذا استوفى العقوبة المحكوم عليه بها وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة حتى 15 مايو سنة 1971
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر سنة 1971)