الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1971 - العدد 45 تابع ( أ )

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 102 لسنة 1971
بوقف السير فى إجراءات الدعوى بالنسبة للمدعوة/ سوآن هاريس
المتهمة فى القضية رقم 11/ 71 أمن دولة عسكرية عليا

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى المادة 76 من قانون العقوبات؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يوقف السير فى إجراءات الدعوى بالنسبة للمدعوة/ سوآن هاريس المتهمة فى القضية رقم 11/ 71 أمن دولة عسكرية عليا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر سنة 1971)