الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1971 - العدد 45 تابع ( أ )

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 103 لسنة 1971
فى شأن تسوية حالات العاملين فى الرقابة العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1046 لسنة 1958 بإعادة توزيع وظائف الرقابة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 353 لسنة 1960 بتعزيز وظائف الرقابة العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تعادل وظائف الرقابة العامة، بالفئات الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه وذلك على الوجه المبين فى الجدول الملحق.
مادة 2 - يوضع العاملون الشاغلون لوظائف الرقابة فى الفئات المعادلة التى تنشأ لهذا الغرض فى موازنة وزارة الداخلية، مقابل حذف الاعتماد المعينين عليه.
مادة 3 - تسوى حالة هؤلاء العاملين فى الفئات المعادلة لوظائفهم اعتبارا من تاريخ شغل هذه الوظائف، ولا يترتب على ذلك حق فى الطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل العمل بهذا القانون أو صرف فروق مالية عن الماضى.
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر سنة 1971)