الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1971 - العدد 45 تابع ( أ )

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 104 لسنة 1971
بتعديل المادة 9 من القانون رقم 103 لسنة 1961
بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 9 من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار اليه النص الآتى:
"مادة 9 - يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ويشكل برئاسة شيخ الأزهر وبعضوية كل من:
- وكيل الأزهر.
- مدير جامعة الأزهر.
- أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
- مدير عام المعاهد الأزهرية.
- أمين عام المجلس الأعلى للأزهر.
- وكيلى جامعة الأزهر.
- عمداء الكليات بجامعة الأزهر.
- أربعة من أعضاء مجمع البحوث الاسلامية يختارهم المجمع لمدة سنتين ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
- أحد وكلاء الوزارات من كل من وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والعدل والخزانة والإدارة المحلية والتعليم العالى ووكيل وزارة شئون الأزهر، ويصدر بتعيين كل منهم قرار من الوزير المختص.
- ثلاثة على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم والشئون العامة المتعلقة به يرشحهم شيخ الأزهر ويكون أحدهم على الأقل من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ويعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير المختص.
وللوزير المختص حضور اجتماعات المجلس الأعلى للأزهر، وفى هذه الحالة تكون له رياسة المجلس.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر سنة 1971)