الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1971 - العدد 45 تابع ( أ )

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 105 لسنة 1971
فى شأن مرتبات العاملين المدنيين الصامدين فى سيناء

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971؛
وعلى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971؛
وعلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971؛

قـرر:

مادة 1 - يصرف للعاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، الصامدين فى سيناء المبالغ الآتية خصما على ميزانيات الجهات التى يعملون بها.
(1) عشرة جنيهات شهريا للعامل الذى نزحت أسرته من سيناء إلى إحدى المحافظات الأخرى.
ويصرف إلى متولى شئون أسرة العامل إذا لم يكن العامل قد عين وكيلا عنه الباقى من مرتبه، على ألا يقل ما يصرف إليه عن ثلاثة أرباع المرتب.
(2) خمسة عشر جنيها شهريا للعامل الذى توجد أسرته معه فى سيناء وتتحمل الخزانة العامة بأية مبالغ تصرف زيادة على المرتب.
مادة 2 - إذا عاد العامل وتبين أن هناك ما يمس سلامة موقفه فللجهة التابع لها أو للخزانة العامة الرجوع عليه وعلى من تم الصرف لصالحهم بقيمة المبالغ السابق صرفها ويجوز اقتضاء هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى.
مادة 3 - مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يعتبر صحيحا ما تم صرفه لمتولى شئون الأسرة قبل العمل بهذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره، على وزيرى الحربية والخزانة كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر سنة 1971)