الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1971 - العدد 45 تابع ( أ )

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 107 لسنة 1971
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958
فى شأن تنظيم الجامعات بجمهورية مصر العربية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بجمهورية مصر العربية والقوانين المعدلة له؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف فقرة جديدة إلى المادة (53) من القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار اليه نصها الآتى:
"وبالنسبة للمدرسين الذين خدموا القوات المسلحة مجندين وهم معيدون فتخفض المدد المنصوص عليها فى المادة (51) والفقرة الأولى من هذه المادة سنة واحدة بشرط ألا تقل مدة الاستبقاء فى القوات المسلحة بعد أداء الخدمة الإجبارية عن سنة وأن يكون المعيد قد أداها على وجه مرض".
مادة 2 - يطبق الحكم الوارد فى المادة الأولى من هذا القانون على الهيئات والجهات التى يطبق عليها كادر أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر سنة 1971)