الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر سنة 1971 - العدد 45 تابع ( أ )

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 108 لسنة 1971
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن
تنظيم الجامعات بجمهورية مصر العربية (بخصوص رفع
الحد الأقصى لمعاش مدير الجامعة)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تستبدل بالفقرة الأخيرة من جدول المرتبات والمكافآت المرافق للقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار اليه الفقرة الآتية:
"يسوى معاش مدير الجامعة على أساس المرتب المبين بهذا الجدول بشرط ألا يتجاوز المعاش 120 جنيها شهريا".
مادة 2 - مع مراعاة الحد الأقصى المشار اليه بالمادة السابقة تزاد معاشات مديرى الجامعات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون واستحقوا الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بالقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار اليه بنسبة 10%.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر سنة 1971)