الجريدة الرسمية فى 23 سبتمبر سنة 1971 - العدد 38

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2405 لسنة 1971
بإنشاء أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـرر:

مادة 1 - تنشأ أكاديمية للبحث العلمى والتكنولوجيا، وتتبع رئيس مجلس الوزراء؛
مادة 2 - يصدر بتحديد اختصاصات الأكاديمية وتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 رجب سنة 1391 (19 سبتمبر سنة 1971)