الجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة 1972 - العدد 22

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2975 لسنة 1971
بالموافقة على الاتفاقية الافريقية للمحافظة على الطبيعة والموارد
الطبيعية والملحق المرفق بها والتى وافق عليها مؤتمر القمة
الأفريقى فى اجتماعه الذى عقد فى الجزائر بتاريخ 28/ 9/ 1968
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قـرر:

مادة وحيدة - الموافقة على الاتفاقية الافريقية للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية والملحق المرفق بها والتى وافق عليها مؤتمر القمة الافريقى فى اجتماعه الذى عقد فى الجزائر بتاريخ 28/ 9/ 1968، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 شوال سنة 1391 (27 نوفمبر سنة 1971)