الجريدة الرسمية فى 29 يونيه سنة 1972 - العدد 26

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 691 لسنة 1972
بإنشاء اللجنة الدائمة لمنع تلوث مياه البحر بالزيت

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1948 لسنة 1965 فى شأن إنشاء لجنة دائمة لمنع تلوث مياه البحر بالزيت؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2420 لسنة 1971 بتنظيم الجهاز الحكومى؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1948 لسنة 1965 المشار إليه النص الآتى:
"تنشأ بوزارة النقل البحرى لجنة دائمة لمنع تلوث مياه البحر بالزيت تشكل على الوجه الآتى:

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانى والمنائر   رئيسا
وكيل وزارة النقل البحرى، ويصدر بتعيينه قرار من وزير النقل البحرى }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
مدير عام الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
مدير عام المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى
مدير عام المؤسسة المصرية العامة للبترول
مدير عام الإدارة العامة للهندسة الميكانيكية والكهربائية بالهيئة العامة للموانى والمنائر
مدير عام الإدارة العامة للتفتيش البحرى بالهيئة العامة للموانى والمنائر
مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس
مدير معهد علوم البحار
رئيس قسم هندسة الصحة العامة بالمعهد العالى للصحة العامة
المشرف على وحدة تلوث المياه بالمركز القومى للبحوث
المشرف على وحدة بحوث البترول بالمركز القومى للبحوث
عضو من إدارة الفتوى المختصة
عضوان أحدهما عن القوات البحرية والآخر عن القوات الجوية يعينهما وزير الحربية
مراقب البحوث والمعاهدات بالهيئة العامة للموانى والمنائر   سكرتيرا"

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 ربيع الآخر سنة 1392 (11 يونيه سنة 1972)