الجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة 1972 - العدد 22

وزارة الخارجية
قرار
بنشر الاتفاقية الأفريقية للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية
والملحق المرفق بها والتى وافق عليها مؤتمر القمة الأفريقى فى
اجتماعه الذى عقد فى الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1968

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 2975 لسنة 1971 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1971 بالموافقة على الاتفاقية الافريقية للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية والملحق المرفق بها والتى وافق عليها مؤتمر القمة الافريقى فى اجتماعه الذى عقد فى الجزائر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1968

قـرر:

مادة وحيدة - تنشر فى الجريدة الرسمية الاتفاقية الافريقية للمحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية والملحق المرفق بها والتى وافق عليها مؤتمر القمة الافريقى فى اجتماعه الذى عقد فى الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1968، ويعمل بها اعتبارا من 12 مايو 1972
تحريرا فى 27 ربيع الأول سنة 1392 (11 مايو سنة 1972)