الجريدة الرسمية الاتحادية فى 25 ديسمبر سنة 1971 - العدد 2

اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 3 لعام 1971
فى شأن علم الاتحاد وجمهورياته

باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة

بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر القانون الآتى نصه:

مادة 1 - يتكون علم اتحاد الجمهوريات العربية من ثلاثة ألوان، الأحمر، والأبيض، والأسود. وبه الصقر من اللون الأصفر الذهبى ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، ويتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم. أعلاها اللون الأحمر وأوسطها اللون الأبيض وثالثها اللون الأسود ويتوسط الصقر المستطيل الأبيض وذلك وفقا للنموذج المرفق.
مادة 2 - علم اتحاد الجمهوريات العربية هو علم كل جمهورية عضو. وعلى الجهات المسئولة فى اتحاد الجمهوريات العربية، وفى الجمهوريات الأعضاء، تنفيذ ذلك كل فيما يخصه وطبقا للنظم المعمول بها فى كل جمهورية بالنسبة لشروط الاستعمال وما يجب أداؤه للعلم من تعظيم وتكريم.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير (كانون ثان) 1972
القاهرة فى 6 ذى القعدة سنة 1391 هجرية، الموافق 23 ديسمبر (كانون الأول) سنة 1971 م.

عضو مجلس الرئاسة
معمر القذافى
عضو مجلس الرئاسة
حافظ الأسد
رئيس مجلس الرئاسة
محمد أنور السادات