الجريدة الرسمية الاتحادية فى 25 ديسمبر سنة 1971 - العدد 2

اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 4 لعام 1971
فى شأن شعار اتحاد الجمهوريات العربية

باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة

بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر القانون الآتى نصه:

مادة 1 - يتمثل شعار دولة الاتحاد فى شكل صقر مرتكزا على قاعدة كتب عليها بالخط الكوفى (اتحاد الجمهوريات العربية) وذلك وفقا للنموذج المرفق. وشعار الاتحاد هو شعار الجمهوريات الأعضاء على أن تضيف كل جمهورية اسمها فى قاعدته.
مادة 2 - يوضع الشعار على المحررات والمكاتبات الرسمية. كما يجوز رفعه فى الاحتفالات الرسمية.
مادة 3 - لا يجوز استعمال شعار الاتحاد فى الأغراض التجارية والصناعية أو فى اللوحات والاعلانات وغيرها من الأوراق غير الرسمية الا باذن من مجلس الرئاسة.
مادة 4 - يتألف خاتم الاتحاد من الشعار المذكور موضوعا داخل اطار دائرى الشكل وقد نقشت فى جانبى الدائرة زخارف عربية الطراز وذلك وفقا للنموذج المرفق.
وخاتم الاتحاد هو خاتم الجمهوريات الأعضاء على أن تضيف كل جمهورية اسمها فيه.
مادة 5 - ينقش خاتم الاتحاد على أختام المؤسسات والأجهزة الاتحادية مع ذكر اسم الجهة ذات الشأن بين حافتى الاطار الدائرى المذكور فى المادة السابقة.
مادة 6 - تحفظ نسختان من خاتم الاتحاد لدى أمانة سر مجلس الرئاسة تختم بها الوثائق الرسمية التى يتعين ختمها بالخاتم. وتودع لدى أمانة المجلس الوزارى نماذج من أختام المؤسسات والأجهزة الاتحادية المختلفة.
مادة 7 - على الجهات المختصة فى الجمهوريات الأعضاء اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستخدام الشعار والخاتم المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك طبقا للأنظمة المعمول بها فى كل منها.
مادة 8 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية.
القاهرة فى 6 ذى القعدة سنة 1391 هجرية، الموافق 23 ديسمبر (كانون الأول) سنة 1971 م.

عضو مجلس الرئاسة
معمر القذافى
عضو مجلس الرئاسة
حافظ الأسد
رئيس مجلس الرئاسة
محمد أنور السادات