الجريدة الرسمية الاتحادية فى 25 ديسمبر سنة 1971 - العدد 2

اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 5 لعام 1971
فى شأن مجلس الأمة الاتحادى

باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة

بعد الاطلاع على الدستور:

قرر القانون الآتى نصه:
الباب الأول
فى عضوية مجلس الأمة الاتحادى

مادة 1 - يتكون مجلس الأمة الاتحادى من عشرين عضوا عن كل جمهورية ينتخبهم مجلس الشعب فيها من بين أعضائه.
مادة 2 - فى حالة غياب مجلس الشعب فى احدى الجمهوريات الأعضاء، والى أن يتكون ذلك المجلس تتولى القيادة السياسية فى تلك الجمهورية وضع قواعد اختيار ممثلى جمهوريتها بحيث يتم تمثيل كل جمهورية فى مجلس الأمة الاتحادى بالعدد المقرر.
مادة 3 - مدة مجلس الأمة الاتحادى أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع له.
مادة 4 - لا يسأل أعضاء مجلس الأمة الاتحادى فى أى من الجمهوريات الأعضاء عما يبدونه من آراء داخل المجلس، ولا يجوز القبض عليهم فى أية جمهورية عضو فى غير حالة التلبس الا باذن من المجلس.
مادة 5 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة الاتحادى وعضوية مجلس الشعب فى احدى الجمهوريات الأعضاء، أو تولى منصب عام أو وظيفة عمومية فى احدى الجمهوريات الأعضاء أو فى الحكومة الاتحادية.
مادة 6 - لا يجوز لأى عضو فى مجلس الأمة الاتحادى، أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر من أموال الاتحاد أو يؤجره أو يبيعه شيئا من أمواله أو يقايضه عليه.
مادة 7 - لا يجوز لأى عضو فى مجلس الأمة الاتحادى، أثناء مدة عضويته، أن يتعاقد مع السلطة التنفيذية للاتحاد أو الأشخاص الاعتباريين أو المنشآت أو المرافق أو المؤسسات الاتحادية أو يسهم فيها، بصفته ملتزما أو موردا أو مقاولا أو غير ذلك سواء كان ذلك بالذات أو بالواسطة.
مادة 8 - يتحقق مجلس الأمة الاتحادى من اتباع أحكام دستور الاتحاد فى تسمية أعضاء المجلس عن كل جمهورية.
مادة 9 - اذا فقد أحد أعضاء مجلس الأمة الاتحادى عضويته فى مجلس الشعب الذى انتخبه بحل المجلس أو انتهاء مدته يستمر العضو فى ممارسة عمله فى مجلس الأمة الاتحادى حتى يتم انتخاب بديل عنه.
مادة 10 - اذا خلا محل أحد الأعضاء فى مجلس الأمة الاتحادى بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب، يعلن الرئيس خلو محله ويخطر رئيس مجلس الرئاسة بذلك ليتولى ابلاغ الجمهورية التى منها العضو لتسمية بديل عنه.
مادة 11 - تعود لعضو مجلس الأمة الاتحادى عضويته فى مجلس الشعب الذى انتخبه اذا انتهت عضويته فى مجلس الأمة الاتحادى قبل انتهاء الفترة المحددة أصلا لعضويته فى مجلس الشعب لجمهوريته. وكذلك يعود الى شغل وظيفته التى كان يتولاها قبل انتخابه لعضوية مجلس الأمة الاتحادى وفقا للقواعد التى ينظمها دستور جمهوريته وقوانينها.
مادة 12 - تجرى مجالس الشعب انتخاب أعضاء مجلس الأمة الاتحادى خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدته، فاذا تعذر ذلك فى احدى الجمهوريات لظروف استثنائية، تمد تلقائيا مدة الأعضاء المنتخبين من مجلس الشعب فيها فى المجلس الاتحادى القائم الى حين انتخاب مجلس الشعب الجديد.
مادة 13 - اذا قرر مجلس الرئاسة حل مجلس الأمة الاتحادى فيجب أن يتم تشكيل المجلس الجديد خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، واذا لم يتم اجتماع المجلس الجديد فى هذا الموعد لأى سبب كان، اجتمع المجلس القديم تلقائيا الى أن يتم دعوة المجلس الجديد للاجتماع.
مادة 14 - اذا حل مجلس الأمة الاتحادى لسبب ما. فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات السبب مرة أخرى.

الباب الثانى
فى مباشرة مجلس الأمة الاتحادى لأعماله

مادة 15 - يعقد مجلس الأمة الاتحادى دورى انعقاد عاديين كل سنة بناء على دعوة من رئيس مجلس رئاسة الاتحاد.
مادة 16 - مدة انعقاد كل دور عادى شهران، تبدأ فى السبت الثانى من شهرى مارس (آذار) وأكتوبر (تشرين أول) من كل عام.
مادة 17 - لا يجوز فض دور الانعقاد العادى الذى تنظر فيه الموازنة الاتحادية قبل اقرارها.
مادة 18 - لرئيس مجلس رئاسة الاتحاد دعوة مجلس الأمة الاتحادى لاجتماع غير عادى، كما يجوز أن يعقد مجلس الأمة الاتحادى اجتماعات غير عادية فى حالة الضرورة بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء المجلس.
ويعلن رئيس مجلس الرئاسة فض الاجتماع غير العادى بعد انتهاء مجلس الأمة الاتحادى من النظر فى الموضوعات الواردة بجدول الأعمال والتى دعى من أجلها.
مادة 19٭ - يلقى رئيس مجلس الرئاسة فى مجلس الأمة الاتحادى عند افتتاح دور الانعقاد العادى فى مارس (آذار) بيانا فى شأن السياسة العامة للاتحاد.
ولمجلس الرئاسة أن يفوض رئيسه أو من ينيبه مجلس الرئاسة فى لقاء بيانات عن المسائل العامة التى يرى مجلس الرئاسة ضرورة ابلاغ مجلس الأمة الاتحادى بها.
مادة 20- جلسات مجلس الأمة الاتحادى علنية، ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب مجلس الرئاسة أو ثلث أعضاء مجلس الأمة الاتحادى.
مادة 21 - لا يصح انعقاد مجلس الأمة الاتحادى الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل.
مادة 22 - ينتخب مجلس الأمة الاتحادى رئيسا ونائبين له طبقا لما تحدده لائحته الداخلية وتحدد هذه اللائحة طريقة عمل المجلس ولجانه الفرعية.
مادة 23 - تصدر قرارات مجلس الأمة الاتحادى بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضائه وذلك فى غير الحالات التى يشترط فيها الدستور الاتحادى أغلبية خاصة.
مادة 24 - يحال كل مشروع قانون يعرضه مجلس الرئاسة على مجلس الأمة الاتحادى، الى احدى لجان مجلس الأمة لدراسته وتقديم تقرير عنه قبل مناقشته.
مادة 25 - يحال كل اقتراح بقانون يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الأمة الاتحادى، الى لجنة خاصة لبحثه وابداء رأيها على أن يعرض الاقتراح بقانون على المجلس مشفوعا بتقرير اللجنة فاذا رأى المجلس النظر فيه اتبع فيه حكم المادة السابقة.
مادة 26 - كل اقتراح بقانون رفضه مجلس الأمة الاتحادى، لا يجوز تقديمه ثانية للمجلس فى نفس الدورة التى رفض فيها.
مادة 27 - لا يجوز اقتراح تعديل الدستور الاتحادى الا من قبل مجلس رئاسة الاتحاد، أو ثلث أعضاء مجلس الأمة الاتحادى على الأقل، ويتبع فى اقرار التعديل المقترح الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 68 من الدستور.
مادة 28 - للوزراء الاتحاديين حق حضور جلسات مجلس الأمة الاتحادى.
مادة 29 - للوزراء الاتحاديين حق مخاطبة مجلس الأمة الاتحادى كلما طلبوا ذلك، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار معاونيهم أو من ينيبونهم عنهم.
مادة 30 - لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة الاتحادى أن يوجه الى الوزراء الاتحاديين أسئلة أو استفسارات، وتجرى المناقشة فى ذلك خلال شهر على الأكثر من يوم تقديم السؤال أو الاستفسار، وذلك فى غير حالة الاستعجال التى قد يقررها المجلس.
مادة 31 - لكل عضو أن يطلب من أحد الوزراء الاتحاديين احاطة المجلس علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة للاتحاد، فاذا ما وافق رئيس المجلس على ذلك يقوم الوزير المختص بالادلاء ببيان موجز أو أن يطلب تأجيل الرد لجلسة تالية يحددها المجلس وذلك بعد أن يدلى العضو مقدم طلب الاحاطة ببيان قصير يوضح فيه طلبه.
مادة 32 - يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة الاتحادى أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح السياسة العامة الاتحادية فى شأنه وتبادل الرأى فيه.
مادة 33 - لمجلس الأمة الاتحادى ابداء رغبات أو اقتراحات للوزراء الاتحاديين وللسلطة التنفيذية الاتحادية بصفة عامة.
مادة 34 - لمجلس الأمة الاتحادى الحق فى اجراء تحقيق فى مسألة معينة، وتشكيل لجان من بين أعضائه أو من غيرهم لاستقصاء الحقائق فى المسائل الداخلة فى اختصاصه.

الباب الثالث
أحكام عامة وانتقالية

مادة 35 - لمجلس الأمة الاتحادى وحده المحافظة على النظام فى داخله ويقوم رئيس المجلس بذلك، ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس ولا الاستقرار على مقربة منه الا بطلب من رئيسه.
مادة 36 - الى أن يصدر قانون اتحادى بتحديد مكافآت أعضاء المجلس، يتقاضى كل عضو من جمهوريته المكافأة والتعويضات الأخرى التى تحددها له.
مادة 37 - تستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين وتسرى عليها الأحكام الخاصة بمرتبات موظفى الاتحاد فى شأن التنازل عنها والحجز عليها.
مادة 38 - يعقد مجلس الأمة الاتحادى اجتماعاته فى المكان المحدد له فى عاصمة الاتحاد، ويجوز بعد موافقة مجلس رئاسة الاتحاد أن يعقد المجلس اجتماعاته فى أى مكان آخر داخل الاتحاد.
مادة 39 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به من تاريخ نشره.
القاهرة فى 6 ذى القعدة سنة 1391 هجرية، الموافق 23 ديسمبر (كانون الأول) سنة 1971 م.

عضو مجلس الرئاسة
معمر القذافى
عضو مجلس الرئاسة
حافظ الأسد
رئيس مجلس الرئاسة
محمد أنور السادات