الجريدة الرسمية الاتحادية فى 25 ديسمبر سنة 1971 - العدد 2

اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 6 لعام 1971
بشأن اعداد الموازنة الاتحادية وتحديد السنة المالية

باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة

بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر القانون الآتى نصه:

مادة 1 - توضع الموازنة الاتحادية لسنة مالية تبدأ فى أول يناير (كانون الثانى) وتنتهى فى 31 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.
مادة 2 - تتضمن الموازنة الاتحادية كافة النفقات اللازمة لمؤسسات الاتحاد ومجالسه وهيئاته ولجانه الفنية، كما تضم الموارد المخصصة لتغطية هذه النفقات.
مادة 3 - يتولى المجلس الوزارى الاتحادى اعداد مشروع الموازنة الاتحادية ورفعه الى مجلس رئاسة الاتحاد للموافقة عليه واحالته الى مجلس الأمة الاتحادى، وذلك قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية لمناقشته واقراره بقانون اتحادى.
مادة 4 - يحدد فى الموازنة الاتحادية مقدار المبالغ التى تساهم بها كل من الجمهوريات الأعضاء فى الاتحاد على أساس مبالغ متساوية لتغطية نفقات الموازنة الاتحادية.
مادة 5 - تتكون الموازنة الاتحادية من جدولين أحدهما للنفقات والآخر للموارد.
يتم تبويب جدول نفقات الموازنة الاتحادية على أقسام وأبواب وبنود.
يتكون كل قسم من الأبواب التالية:
الباب الأول: المرتبات.
الباب الثانى: النفقات التحويلية.
الباب الثالث: المشروعات الاستثمارية.
الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية.
ويتكون الباب من بنود يحدد لكل منها عنوان واعتماد فى الموازنة.
يتكون جدول الموارد من الأبواب التالية:
الباب الأول: مساهمات الجمهوريات فى موازنة الاتحاد.
الباب الثانى: موارد سيادية.
الباب الثالث: موارد انمائية.
الباب الرابع: موارد أخرى.
مادة 6 - تنظم الموارد السيادية المنصوص عليها فى المادة السابقة بقانون اتحادى.
مادة 7 - تجرى مناقلات الاعتمادات بين الأقسام بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الأمة الاتحادى.
تجرى مناقلات الاعتمادات بين أبواب وبنود القسم الواحد بقرار من آمر الصرف.
مادة 8 - يصدر مجلس رئاسة الاتحاد اللائحة التنفيذية لهذا القانون
مادة 9 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به من تاريخ نشره.
القاهرة فى 6 ذى القعدة سنة 1391 هجرية، الموافق 23 ديسمبر (كانون الأول) سنة 1971 م.

عضو مجلس الرئاسة
معمر القذافى
عضو مجلس الرئاسة
حافظ الأسد
رئيس مجلس الرئاسة
محمد أنور السادات