الجريدة الرسمية الاتحادية فى 25 ديسمبر سنة 1971 - العدد 2

اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 7 لعام 1971
بشأن تحديد الموازنة الاتحادية للدورة المالية المنتهية
فى 31 ديسمبر (كانون الأول) عام 1972

باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
رئيس مجلس الرئاسة

بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر القانون الآتى نصه:

مادة 1 - تحدد اعتمادات نفقات الموازنة الاتحادية للدورة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر (كانون الأول) 1972 بمبلغ اجمالى قدره (000ر500ر1) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى، وفق ما هو وارد فى جدول بيان النفقات المرافق لهذا القرار.
مادة 2 - تحدد موارد الموازنة الاتحادية للدورة المالية فى 31 ديسمبر (كانون الأول) 1972 بمبلغ اجمالى قدره (000ر500ر1) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى، وفق جدول الموارد المرافق لهذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به من تاريخ نشره.
القاهرة فى 6 ذى القعدة سنة 1391 هجرية، الموافق 23 ديسمبر (كانون الأول) سنة 1971 م.

عضو مجلس الرئاسة
معمر القذافى
عضو مجلس الرئاسة
حافظ الأسد
رئيس مجلس الرئاسة
محمد أنور السادات