الجريدة الرسمية الاتحادية فى 25 ديسمبر سنة 1971 - العدد 2

اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 8 لعام 1971
فى شأن مراقبة الحسابات الاتحادية ومراجعتها

باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة؛

بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر القانون الآتى نصه:

مادة 1 - الى أن يصدر القانون المنصوص عليه فى المادة 57 من الدستور، يكلف جهاز الرقابة المالية فى جمهورية مصر العربية بمراقبة حسابات الاتحاد المالية ومراجعتها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها فى الجهاز المذكور.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به من تاريخ نشره.
القاهرة فى 6 ذى القعدة سنة 1391 هجرية، الموافق 23 ديسمبر (كانون الأول) سنة 1971 م.

عضو مجلس الرئاسة
معمر القذافى
عضو مجلس الرئاسة
حافظ الأسد
رئيس مجلس الرئاسة
محمد أنور السادات