الجريدة الرسمية الاتحادية فى 15 أكتوبر سنة 1972 - العدد 9

اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 8 لعام 1972
بشأن كفالة حق العمل وممارسة المهن الحرة والحرف
لمواطنى الاتحاد فى الجمهوريات الأعضاء

باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة

بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر القانون الآتى نصه:

مادة 1 - يكون للمتمتعين بجنسية إحدى الجمهوريات الأعضاء بالاتحاد حق العمل وممارسة المهن الحرة والحرف فى الجمهوريتين الأخريين.
مادة 2 - على المجلس الوزارى الاتحادى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به من تاريخ نشره.
القاهرة فى 28 شعبان 1392 هجرية، الموافق 6 أكتوبر (تشرين أول) 1972 ميلادية

عضو مجلس الرئاسة
معمر القذافى
عضو مجلس الرئاسة
حافظ الأسد
رئيس مجلس الرئاسة
محمد أنور السادات