الجريدة الرسمية الاتحادية فى 15 أكتوبر سنة 1972 - العدد 9
اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 8 لعام 1972
بشأن كفالة حق العمل وممارسة المهن الحرة والحرف
لمواطنى الاتحاد فى الجمهوريات الأعضاء
باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة
بعد الاطلاع على الدستور؛
قرر القانون الآتى نصه:
مادة 1 - يكون للمتمتعين بجنسية إحدى الجمهوريات الأعضاء
بالاتحاد حق العمل وممارسة المهن الحرة والحرف فى الجمهوريتين الأخريين.
مادة 2 - على المجلس الوزارى الاتحادى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار بقانون.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به من
تاريخ نشره.
القاهرة فى 28 شعبان 1392 هجرية، الموافق 6 أكتوبر (تشرين أول) 1972 ميلادية
عضو مجلس الرئاسة معمر القذافى |
عضو مجلس الرئاسة حافظ الأسد |
رئيس مجلس الرئاسة محمد أنور السادات |