الجريدة الرسمية الاتحادية فى 15 أكتوبر سنة 1972 - العدد 9
اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 9 لعام 1972
بشأن كفالة حق تملك الأراضى الزراعية والعقارات والأموال المنقولة
لمواطنى الاتحاد فى الجمهوريات الأعضاء
باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة
بعد الاطلاع على الدستور؛
قرر القانون الآتى نصه:
مادة 1 - استثناء من الأحكام النافذة فى الجمهوريات الأعضاء
بالاتحاد، يكون للمتمتعين بجنسية إحدى هذه الجمهوريات حق تملك الأراضى الزراعية والعقارات
والأموال المنقولة بالجمهوريتين الأخريين. وفقا للقوانين المطبقة على مواطنى الجمهورية
التى يتم فيها التملك.
مادة 2 - على المجلس الوزارى الاتحادى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار بقانون.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به من
تاريخ نشره.
القاهرة فى 28 شعبان 1392 هجرية، الموافق 6 أكتوبر (تشرين أول) 1972 ميلادية
عضو مجلس الرئاسة معمر القذافى |
عضو مجلس الرئاسة حافظ الأسد |
رئيس مجلس الرئاسة محمد أنور السادات |