الجريدة الرسمية فى أول مارس سنة 1973 - العدد 9

قانون رقم 1 لسنة 1973
في شأن المنشآت الفندقية والسياحية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

الفصل الأول
تحديد المنشآت الفندقية والسياحية

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت الفندقية والسياحية.
وتعتبر منشأة فندقية فى تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.
وتعتبر منشأة سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها فى ذات المكان كالملاهى والنوادى الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة. كذلك تعتبر منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح فى رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة.
مادة 2 - لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة طبقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة.
وتؤول إلى وزارة السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى بالنسبة إلى تلك المنشآت. ومع ذلك تحدد الشروط والمواصفات الهندسية والإنشائية التى يجب توافرها فى المنشآت المذكورة بقرار من وزير الإسكان والتشييد بعد موافقة وزير السياحة.
كما تحدد شروط ومواصفات الفنادق العائمة والبواخر السياحية بقرار من وزير النقل بعد موافقة وزير السياحة.
مادة 3 - لا يجوز مزاولة العاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة. ويحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التى يجوز لغير المصريين مزاولة العاب القمار فيها وشروطها والإتاوة التى تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار. على أن يقتصر دخول الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على غير المصريين وأن يكون التعامل فيها بالعملات الأجنبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
مادة 4 - لا يجوز للمنشآت الفندقية والسياحية أن تتخذ أسماء أو أوصافا أو عناوين غير ما هو مبين فى الترخيص الصادر لها من وزارة السياحة.

الفصل الثاني
الإعفاءات الضريبية والجمركية

مادة 5 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 65 لسنة 1971 فى شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة، والإعفاءات المقررة به وبأية إعفاءات ضريبية مقررة فى أى قانون آخر، تعفى المنشآت الفندقية والسياحية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة وغيرها من الضرائب الإضافية على أى منها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها بشرط أن يكون لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للمجالس المحلية فرض أية ضرائب أو رسوم على المنشآت الفندقية أو السياحية إلا بعد موافقة وزير السياحة.
مادة 6 - يعفى ما يستورد من الفنادق العائمة والبواخر السياحية من الضرائب والرسوم الجمركية، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم المستلزمات التى تستورد لبناء أو تجهيز أو تجديد المنشآت الفندقية أو السياحية، ويصدر بالإعفاء قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزير السياحة.
ولا يجوز التصرف فى الأشياء المستوردة طبقا للفقرة السابقة إلا بموافقة وزير السياحة.

الفصل الثالث
نظام العاملين

مادة 7 - يحدد وزير السياحة بقرار منه الشروط الواجب توافرها فى العاملين بالمنشآت الفندقية أو السياحية بالإضافة إلى تلك الواردة فى قانون العمل أو فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام، كما يحدد نظم العمل فى تلك المنشآت.

الفصل الرابع
تنظيم العلاقة بين العملاء ومستغلى المنشآت
الفندقية والسياحية

مادة 8 - يحدد وزير السياحة بقرار منه الالتزامات الأساسية التى يجب على مستغلى المنشآت الفندقية أو السياحية اتباعها فى علاقتهم بالنزلاء أو المترددين على المنشأة.
كما يحدد قواعد ونظام أولوية حجز الغرف والإقامة بالمنشآت الفندقية بالنسبة لكل المنشآت أو بعضها.
ويجب على مستغل كل منشأة فندقية أو سياحية إخطار وزارة السياحة باسم المسئول عن إدارة المنشأة وبأى تغيير يطرأ فى هذا الشأن فور وقوعه.
مادة 9 - لا يجوز للمسئولين عن إدارة المنشآت الفندقية عند قيامهم بتسجيل أسماء النزلاء الأجانب لدى الجهات المختصة طبقا للقوانين الخاصة بذلك أن يحصلوا على أى مقابل عن قيامهم بهذا التسجيل.
مادة 10 - لا يجوز مطالبة النزيل بمقابل يزيد على الأسعار المقررة طبقا لهذا القانون كما لا يجوز الامتناع عن تقديم الخدمة للنزيل بتلك الأسعار.

الفصل الخامس
تحديد الأسعار وتصنيف المنشآت والرقابة عليها

مادة 11 - تقسم المنشآت الفندقية والسياحية إلى درجات، ويتم تصنيفها فى الدرجة المناسبة طبقا للقواعد التى يحددها وزير السياحة.
مادة 12 - يحدد وزير السياحة أسعار الإقامة ورسم الدخول والارتياد وأسعار الوجبات والمأكولات والمشروبات وغيرها من الخدمات التى تقدمها المنشأة وذلك دون التقيد بأحكام قوانين التموين والتسعير الجبرى وتحديد الأرباح.
ويتم تحديد الأسعار المشار إليها بناء على طلب كتابى من مستغل المنشأة أو المسئول عن إدارتها ويتضمن مقترحاته فى هذا الشأن، ويقدم الطلب إلى الوزارة قبل مزاولة المنشأة نشاطها، ويجب إخطار صاحب الشأن بقرار الوزير خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 13 - لمقدم الطلب الاعتراض على قرار التصنيف وتحديد الأسعار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به بعد أداء رسم قدره خمسة جنيهات.
وتفصل فى الاعتراض لجنة تشكل بقرار من وزير السياحة على أن تضم عضوين من مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن إدارتها.
وعلى اللجنة البت فى الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من وزير السياحة.
ولا يترتب على الاعتراض وقف العمل بالقرار المعترض عليه، فإذا انقضى الميعاد المشار إليه دون صدور قرار اللجنة اعتبر التصنيف والأسعار التى طلبها المعترض نافذة إلى أن يصدر القرار بالبت فى الاعتراض على الوجه المتقدم.
مادة 14 - لمستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها أن يطلبوا خلال شهر مارس من كل عام إعادة النظر فى درجة المنشأة وفى الأسعار المحددة وذلك وفقا للإجراءات التى يحددها وزير السياحة بقرار منه. ولوزير السياحة إجراء هذا التعديل فى أى وقت إذا قامت أسباب جدية توجبه.

الفصل السادس
التزامات المنشآت قبل الوزارة

مادة 15 - على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها وضع العلامة المميزة لدرجة المنشأة فى مكان ظاهر وبالشكل الذى يحدده وزير السياحة بقرار منه.
وعليهم الإعلان عن الأسعار المحددة للمنشأة فى مكان ظاهر بقوائم واضحة باللغة العربية وإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية وتكون هذه القوائم مختومة بخاتم وزارة السياحة. ويجب بالنسبة للمنشآت الفندقية وضع هذه القوائم فى الغرف وفى قسم استقبال النزلاء.
مادة 16 - على مستغلى المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء فى الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى قسم الشرطة الذى تقع المنشأة فى دائرته، كما يجب أن يشتمل هذا الاخطار على جميع البيانات المنصوص عليها فى المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، كما يجب أن يتضمن مجموع الليالى التى أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادر إليها.
مادة 17 - على الأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة أن يمسكوا دفترا مسلسل الصفحات تقيد فيه طلبات حجز الغرف وتكون كل صفحة من صفحاته مختومة بخاتم وزارة السياحة ويحدد وزير السياحة بقرار منه نموذج الدفتر وصفحاته وإجراءات إمساكه.
مادة 18 - على الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 إثبات عدد الأسرة الخالية والمشغولة والتى يتم حجزها فى لوحة تعلق فى مكان ظاهر بقسم استقبال النزلاء.
كما يجب أن يعلق بقسم استقبال النزلاء وفى داخل كل غرفة ملخص باللغة العربية وإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية للقواعد الخاصة بحجز الغرف والإقامة وأولويات طلبات الحجز.
ويحدد وزير السياحة بقرار منه نموذج هذا الملخص.
مادة 19 - على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولين عن إدارتها مراعاة صحة البيانات الواجب إثباتها فى الدفاتر والإيصالات وغيرها من المستندات الخاصة بعملهم.
وعليهم أن يقدموا جميع البيانات المتعلقة بذلك بمجرد طلبها إلى الجهة التى يحددها وزير السياحة بقرار منه.
ولا يجوز لهم الامتناع عن تقديم أية بيانات لمفتشى الضبط القضائى أو أن يحولوا دون قيامهم بمهام عملهم على الوجه الأكمل.
مادة 20 - لوزير السياحة بقرار مسبب إلغاء الترخيص باستغلال وإدارة أية منشأة فندقية أو سياحية إذا ثبتت مخالفتها لقواعد الآداب العامة أو أتت أعمالا تضر بسمعة البلاد أو أمنها.

الفصل السابع
العقوبات

مادة 21 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 2، 3 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن الحكم بغلق المنشأة. ويجوز لوزير السياحة فى هذه الحالة غلق المنشأة إداريا بصفة مؤقتة إلى أن يصدر الحكم.
مادة 22 - كل من استخدم الأشياء المستوردة طبقا للمادة السادسة من هذا القانون أو تصرف فيها بغير موافقة وزير السياحة، يعاقب بغرامة تعادل مثلى الضرائب والرسوم التى أعفيت منها عند استيرادها، فضلا عن جواز الحكم بمصادرة تلك الأشياء.
مادة 23 - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4، 8، 9، 10، 12، 15، 16، 17، 18، 19 بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

مادة 24 - على مستغلى المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن إدارتها تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار وزير السياحة بالإجراءات المنظمة لذلك.
مادة 25 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 26 - يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 27 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1393 (21 فبراير سنة 1973)