الجريدة الرسمية فى أول مارس سنة 1973 - العدد 9

قانون رقم 2 لسنة 1973
بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تشرف وزارة السياحة على المناطق السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بعد موافقة مجلس الوزراء، ويكون لها فى سبيل ذلك الاختصاصات الآتية:
( أ ) وضع تخطيط شامل لتعمير واستغلال المناطق السياحية المشار إليها.
(ب) تنظيم استغلال المناطق السياحية وفقا للشروط والمواصفات وقيود البناء التى تضعها وزارة السياحة فى إطار الخطة الشاملة للتعمير والاستغلال السياحى.
(ج) وضع برنامج تنفيذى وزمنى لتجهيز المناطق السياحية بكافة الخدمات والمرافق العامة اللازمة للتعمير والاستغلال السياحى، وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية، وكذلك تنسيق التعاون بين جميع الأجهزة المختصة فى تنفيذ البرنامج المشار إليه.
مادة 2 - لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى الانتفاع بأية منطقة سياحية، أو جزء منها أو استغلالها أو شغلها والتصرف فيها، على أى وجه من الوجوه، إلا بترخيص يصدر من وزير السياحة.
وينظم وزير السياحة بقرار منه منح الترخيص وأوضاعها وشروطها، سواء بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص.
مادة 3 - لوزير السياحة الحق فى إلغاء أو تعديل أية تراخيص سبق منحها قبل تاريخ العمل بهذا القانون لتعمير أو استغلال أية منطقة سياحية أو جزء منها أو الانتفاع بها أو البناء فيها لأى غرض من الأغراض إذا ما تعارضت هذه التراخيص مع الخطة الشاملة لوزير السياحة.
مادة 4 - على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين بدأوا فى تعمير أو استغلال المناطق السياحية قبل العمل بهذا القانون أن يعرضوا خطط أعمالهم ومشروعاتهم فى تلك المناطق على وزارة السياحة خلال شهرين من تاريخ صدور قرار وزير السياحة بتحديد المناطق السياحية ذلك للنظر فى إقرار تلك الخطط والمشروعات أو تعديلها، ولا يجوز الاستمرار فى تنفيذها قبل الحصول على موافقة وزارة السياحة.
وتنظيم بقرار من وزير السياحة الإجراءات الخاصة بالطلبات التى يتقدم بها ذوو الشأن لإقرار خطط أعمالهم ومشروعاتهم.
وعلى وزارة السياحة أن تبت فى الطلبات خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديمها.
ويجوز بقرار من وزير السياحة مد هذه الفترة ثلاثة شهور أخرى، فإذا انقضت هذه المدة اعتبر الطلب مقبولا.
مادة 5 - كل مخالفة لأحكام المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها مع الحكم بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
مادة 6 - يصدر وزير السياحة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 7 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1393 (21 فبراير سنة 1973)