الجريدة الرسمية الاتحادية فى 15 أكتوبر سنة 1972 - العدد 9

اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 10 لعام 1972
فى شأن الإعفاءات المقررة لأموال اتحاد الجمهوريات العربية

باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة

بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر القانون الآتى نصه:

مادة 1 - فيما عدا ما يفرض من ضرائب ورسوم اتحادية، لا تخضع للضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها بما فيها الضرائب والرسوم البلدية والمحلية المقررة، أو التى تتقرر مستقبلا، فى الجمهوريات الأعضاء، أموال مؤسسات الاتحاد - ثابتة كانت أو منقولة - ولا سيما ما يأتى:
( أ ) جميع العمليات الاستثمارية التى تجريها مؤسسات الاتحاد أو تتم لحسابها ونتاجها.
(ب) الأموال التى تساهم بها سنويا الجمهوريات الأعضاء فى موازنة دولة الاتحاد.
(ج) النقد الأجنبى المتاح لمؤسسات الاتحاد.
(د) ما تؤديه مؤسسات الاتحاد من إعانات أو قروض، وما يرد لها من أموال مقبولة قانونا.
(هـ) حركة النقود المملوكة لمؤسسات الاتحاد.
(و) مشتريات مؤسسات الاتحاد، سواء من داخل الجمهوريات الأعضاء أو من خارجها، أداء للمهام الرسمية الاتحادية، وبشرط عدم التصرف فيها لغير مؤسسات الاتحاد إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها حسب قيمتها وقت التصرف فيها.
(ز) الطلبات والشهادات والأوراق المتعلقة بمؤسسات الاتحاد.
مادة 2 - يعفى من قيود الاستيراد والتصدير فى الجمهوريات الأعضاء جميع ما تستورده أو تصدره مؤسسات الاتحاد، فى سبيل أداء مهامها الرسمية الاتحادية.
مادة 3 - يصدر قرار من المجلس الوزارى الاتحادى ينظم كيفية إخطار الجهات المعنية بمشتريات مؤسسات الاتحاد، وما تستورده أو تصدره، لتطبيق الإعفاءات المقررة بمقتضى أحكام المواد السابقة.
مادة 4 - تعتبر القوانين النافذة فى الجمهوريات الأعضاء، معدلة حكما بما يتوافق مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
القاهرة فى 28 شعبان 1392 (هـ)، الموافق 6 أكتوبر (تشرين أول) 1972 (م)

عضو مجلس الرئاسة
معمر القذافى
عضو مجلس الرئاسة
حافظ الأسد
رئيس مجلس الرئاسة
محمد أنور السادات