الجريدة الرسمية الاتحادية فى 15 مارس سنة 1972 - العدد 3

اتحاد الجمهوريات العربية
قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 11 لعام 1972
فى شأن عدم خضوع المبالغ التى تستحق للعاملين بالاتحاد
للضرائب والرسوم المقررة فى الجمهوريات الأعضاء

باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة

بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر القانون الآتى نصه:

مادة 1 - فيما عدا ما يفرض من ضرائب ورسوم اتحادية، لا تخضع للضرائب والرسوم المقررة والتى تتقرر مستقبلا، فى الجمهوريات الأعضاء:
(1) المرتبات والأجور والمكافآت والتعويضات والمعاشات والبدلات وما فى حكمها المستحقة من مؤسسات الاتحاد للعاملين بها.
(2) التحويلات والمبالغ التى تصرف من مؤسسات الاتحاد للعاملين بها لمواجهة النفقات اللازمة لأداء أعمال وظائفهم أو المهام الرسمية التى يندبون لها سواء داخل الجمهوريات الأعضاء أو خارجها.
مادة 2 - تعتبر القوانين النافذة فى الجمهوريات الأعضاء، معدلة حكما بما يتوافق مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر (أيلول) عام 1971 (م).
القاهرة فى 28 شعبان 1392 (هـ)، الموافق 6 أكتوبر (تشرين أول) 1972 (م)

عضو مجلس الرئاسة
معمر القذافى
عضو مجلس الرئاسة
حافظ الأسد
رئيس مجلس الرئاسة
محمد أنور السادات