الجريدة الرسمية الاتحادية فى 15 يناير سنة 1973 - العدد الأول

اتحاد الجمهوريات العربية
القانون رقم 12 لعام 1972
الخاص بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الرئاسة بالقانون
رقم 6 لعام 1971 بشأن إعداد الموازنة الاتحادية
وتحديد السنة المالية

باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة

قرر مجلس الأمة الاتحادى القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالمادة 5 من القرار بقانون رقم 6 لعام 1971 بشأن إعداد الموازنة الاتحادية وتحديد السنة المالية النص التالى:
"تتكون الموازنة الاتحادية من جدولين أحدهما للنفقات والآخر للموارد. يتم تبويب جدول نفقات الموازنة الاتحادية على أقسام وفروع للأقسام وفقا لاحتياجات التنظيم الإدارى".
يتكون كل قسم وفرع من الأبواب التالية:
الباب الأول: المرتبات والأجور.
الباب الثانى: النفقات الإدارية العامة.
الباب الثالث: النفقات الاستثمارية.
الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية.
يتكون جدول الموارد من الأبواب التالية:
الباب الأول: مساهمات الجمهوريات فى موازنة الاتحاد.
الباب الثانى: موارد سيادية.
الباب الثالث: موارد إنمائية.
الباب الرابع: موارد أخرى.
ويتكون الباب من بنود وأنواع بنود يحدد لكل منها عنوان واعتماد فى الموازنة.
مادة 2 - يستبدل بالمادة 7 من القرار بقانون المنوه عنه بالمادة السابقة النص التالى:
تجرى مناقلات الاعتمادات بين الأقسام بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الأمة الاتحادى.
تجرى مناقلات الاعتمادات بين فروع القسم الخاص بالمجلس الوزارى الاتحادى بقرار من هذا المجلس.
تجرى مناقلات الاعتمادات بين أبواب وبنود القسم الواحد أو الفرع الواحد بقرار من آمر الصرف.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية ويعمل به من تاريخ العمل بالموازنة الاتحادية للسنة المالية 1973،
القاهرة فى 26 ذو القعدة 1392 هجرية، الموافق 31 ديسمبر (كانون أول) 1972 ميلادية

عضو مجلس الرئاسة
معمر القذافى
عضو مجلس الرئاسة
حافظ الاسد
رئيس مجلس الرئاسة
محمد أنور السادات