الجريدة الرسمية الاتحادية فى 15 يناير سنة 1973 - العدد الأول
اتحاد الجمهوريات العربية
القانون رقم 13 لعام 1972
فى شأن تحديد الموازنة الاتحادية للسنة المالية 1973
باسم الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية
مجلس الرئاسة
قرر مجلس الأمة الاتحادى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تحدد اعتمادات نفقات الموازنة الاتحادية للسنة المالية 1973 بمبلغ (23.322.000) "ثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمائة واثنين عشرين ألفا من الجنيهات المصرية وفقا للجدول رقم (1) المرافق".
(المادة الثانية)
تحدد موارد الموازنة الاتحادية للسنة المالية 1973 بمبلغ (23.322.000) "ثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمائة واثنين عشرين ألفا من الجنيهات المصرية" وفقا للجدول رقم (2) المرافق.
(المادة الثالثة)
فى حالة تنظيم الإدارات الخدمية المختلفة فى الاتحاد، تنقل الاعتمادات المتعلقة بها من موازنات المؤسسات المختلفة إلى موازنة الجهة التى تتبع لها كل من هذه الإدارات ويتم هذا النقل بقرار من المجلس الوزارى الاتحادى.
(المادة الرابعة)
تصدر قواعد تنفيذ الموازنة الاتحادية بقرار من المجلس الوزارى الاتحادى.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية الاتحادية ويعمل به اعتبارا
من أول يناير "كانون ثان" سنة 1973،
القاهرة فى 26 ذو القعدة 1392 هجرية، الموافق 31 ديسمبر (كانون أول) 1972 ميلادية
عضو مجلس الرئاسة معمر القذافى |
عضو مجلس الرئاسة حافظ الأسد |
رئيس مجلس الرئاسة محمد أنور السادات |