الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1972 - العدد 52 (مكرر)

قانون رقم 63 لسنة 1972
بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1973

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
مادة 1 - قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 1973 بمبلغ 3233.193.600 ج (ثلاثة آلاف ومائتين وثلاثة وثلاثين مليونا ومائة وثلاثة وتسعين ألفا وستمائة من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (1) المرفق.
وقدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 1973 بمبلغ 3.233.193.600 (ثلاثة آلاف ومائتين وثلاثة وثلاثين مليونا ومائة وثلاثة وتسعين ألفا وستمائة من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (1) المرفق.
مادة 2 - توزع استخدامات وإيرادات الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 1973 على مختلف الموازنات على النحو الآتى:
(أولا) الموازنة الجارية للجهاز الإدارى للحكومة:
( أ) جملة الاستخدامات الجارية فى السنة المالية 1973 تبلغ 808.517.800 ج (ثمانمائة وثمانية ملايين وخمسمائة وسبعة عشر ألفا وثمانمائة من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (2) والجداول المرفقة.
(ب) جملة الإيرادات الجارية فى السنة المالية 1973 تبلغ 808.517.800 ج (ثمانمائة وثمانية ملايين وخمسمائة وسبعة عشر ألفا وثمانمائة من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (2) والجداول المرفقة.
ومن هذه الإيرادات إعانة خدمات سيادية مقدارها 84.533.800 ج و(أربعة وثمانون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثمانمائة من الجنيهات).
(ج) تمول إعانة الخدمات السيادية المشار إليها فى الفقرة السابقة من موارد صندوق الاستثمار.
(ثانيا) الموازنة الجارية للهيئات العامة:
( أ ) جملة الاستخدامات الجارية فى السنة المالية 1973 تبلغ 917.442.150 جنيه (تسعمائة وسبعة عشر مليونا وأربعمائة واثنين وأربعين ألفا ومائة وخمسين من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (3) والجداول المرفقة.
ومن هذه الاستخدامات فائض للحكومة قدره 13.751.400 ج (ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وخمسون ألفا وأربعمائة جنية).
(ب) جملة الايرادات الجارية فى السنة المالية 1973 تبلغ 917.442.150 جنيه (تسعمائة وسبعة عشر مليونا وأربعمائة واثنين وأربعين ألفا ومائة وخمسين من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (3) والجداول المرفقة.
ومن هذه الإيرادات إعانات لسد العجز الجارى وإعانات خدمات سيادية. قدرها 75.188.280 ج (خمسة وسبعون مليونا ومائة وثمانية وثمانون ألفا ومائتان وثمانون من الجنيهات).
(ج) تمول إعانات العجز الجارى وإعانات الخدمات السيادية المشار إليها فى الفقرة السابقة من موارد صندوق الاستثمار، ويؤول الفائض المتاح للتمويل من الهيئات العامة وقدره 13.759.900 جنيه (ثلاثة عشر مليونا وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفا وتسعمائة جنيه) لصندوق الاستثمار.
(ثالثا) الموازنة الجارية للمؤسسات الاقتصادية:
( أ ) جملة الاستخدامات الجارية فى السنة المالية 1973 تبلغ 573.768.000 جنيه (خمسمائة وثلاثة وسبعين مليونا وسبعمائة وثمانية وستين ألفا من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (4) والجداول المرفقة.
ومن هذه الاستخدامات فائض للحكومة قدره 62.670.969 ج (اثنان وستون مليونا وستمائة وسبعون ألفا وتسعمائة وتسعة وستون من الجنيهات).
(ب) جملة الإيرادات الجارية فى السنة المالية 1973 تبلغ 573.768.000 جنيه (خمسمائة وثلاثة وسبعين مليونا وسبعمائة وثمانية وستين ألفا من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (4) والجداول المرفقة.
من هذه الإيرادات إعانة لسد العجز الجارى للمؤسسات الاقتصادية مقدارها 18.549.351 جنيه (ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وتسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وواحد وخمسون من الجنيهات) ويؤول الفائض المتاح للتمويل من المؤسسات الاقتصادية وقدره 69.960.629 جنيه (تسعة وستون مليونا وتسعمائة وستون ألفا وستمائة وتسعة وعشرون جنيه) لصندوق الاستثمار.
(رابعا) الموازنة الجارية لصناديق التمويل الخاصة:
( أ ) جملة الاستخدامات الجارية فى السنة المالية 1973 تبلغ 13.924.000 جنيه (ثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرين ألفا من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (5) والجداول المرفقة.
ومن هذه الاستخدامات فائض للحكومة قدره 231.120 جنيه (مائتان وواحد وثلاثون ألفا ومائة وعشرين جنيه) يؤول لموارد صندوق الاستثمار.
(ب) جملة الإيرادات الجارية فى السنة المالية 1973 تبلغ 13.924.000 جنيه (ثلاثة عشر مليونا وتسعمائة وأربعة وعشرين ألفا من الجنيهات موزعة وفقا للجدول رقم (5) والجداول المرفقة.
(خامسا) الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية فى السنة المالية 1973 للجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة بمبلغ 883.364.650 جنيه (ثمانمائة وثلاثة وثمانين مليونا وثلاثمائة وأربعة وستين ألفا وستمائة وخمسين من الجنيهات) موزعة على الموازنات المختلفة وفقا للجدول رقم (6) والجداول المرفقة.
(سادسا) الموازنة الاستثمارية:
( أ ) جملة الاستخدامات الاستثمارية فى السنة المالية 1973 تبلغ 432.500.000 ج (أربعمائة واثنين وثلاثين مليونا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة بين موازنات الجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة وصندوق الاستثمار وفقا للجدول رقم (7) والجداول المرفقة.
(ب) تمول هذه الاستخدامات الاستثمارية فى السنة المالية 1973 بمصادر تمويل جملتها 432.500.000 ج (أربعمائة واثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف جنيه) موزعة وفقا للجدول رقم (7) والجداول المرفقة.
(سابعا) موازنة التحويلات الرأسمالية:
( أ ) جملة الاستخدامات التحويلية الرأسمالية فى السنة المالية 1973 تبلغ 487.041.650 ج (أربعمائة وسبعة وثمانين مليونا وواحد وأربعين ألفا وستمائة وخمسين من الجنيهات) موزعة على موازنات الجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة وفقا للجدول رقم (8) والجداول المرفقة.
(ب) تمول الاستخدامات التحويلية الرأسمالية فى السنة المالية 1973 بمصادر تمويل جملتها 487.041.650 ج (أربعمائة وسبعة وثمانون مليونا وواحد وأربعون ألفا وستمائة وخمسون من الجنيهات) موزعة وفقا للجدول رقم (8) والجداول المرفقة.
مادة 3 - توزع الاستخدامات الجارية والرأسمالية وكذا الإيرادات الجارية ومصادر التمويل الرأسمالية على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإدارى للحكومة وكذا الهيئات العامة والمؤسسات الاقتصادية وصناديق التمويل الخاصة وفقا للجداول الإجمالية المرفقة بهذا القانون.
مادة 4 - تسرى أحكام التأمينات العامة الملحقة بهذا القانون على جميع الموازنات.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 26 من ذى القعدة سنة 1392 (31 ديسمبر سنة 1972)

أنور السادات