الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1972 - العدد 52 مكرر

قانون رقم 64 لسنة 1972
بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1973

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
مادة 1 - تقررت كل من استخدامات وموارد صندوق الطوارئ عن السنة المالية 1973 بمبلغ 351000000 ج (ثلاثمائة وواحد وخمسين مليونا من الجنيهات).
مادة 2 - تحددت استخدامات أموال الصندوق لمواجهة احتياجات الطوارئ كما تحدد الاعتمادات الاجمالية لكل منها وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون لوزير الخزانة توزيع مصروفات الصندوق وفقا لهذه الاستخدامات بعد موافقة اللجنة الوزارية لبرنامج العمل الوطنى.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1392 (31 ديسمبر سنة 1972)