الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1972 - العدد 52 مكرر

قانون رقم 65 لسنة 1972
بربط موازنة صندوق الاستثمار للسنة المالية 1973

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانونى الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
مادة 1 - تقررت كل من استخدامات وموارد صندوق الاستثمار للسنة المالية 1973 بمبلغ 1260.000.000 ج (ألف ومائتين وستين مليونا من الجنيهات) وفقا للجدول المرفق.
مادة 2 - يتم توزيع الاستخدامات الاستثمارية غير المخصصة المدرجة بموازنة الصندوق بموافقة لجنة برنامج العمل الوطنى.
مادة 3 - يرخص لوزير الخزانة بإصدار صكوك على صندوق الاستثمار أو أذون من الخزانة العامة لمقابلة الموارد التموينية من الجهاز المصرفى ومن مدخرات القطاع العام فى حدود المبالغ الواردة بالموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1973
مادة 4 - يتم إعادة توزيع استخدامات وموارد موازنة صندوق الاستثمار وفقا لما يصدر من قوانين، وذلك بقرار من وزير الخزانة.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 26 ذى القعدة سنة 1392 (31 ديسمبر سنة 1972)