الجريدة الرسمية فى 13 مايو سنة 1973 - العدد 19 (مكرر)

قانون رقم 19 لسنة 1973
بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر
ومن فى حكمهم

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - استثناء من أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، والقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، تنتهى خدمة العلماء خريجى الأزهر وخريجى دار العلوم حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجى كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وأعضاء الهيئات القضائية من خريجى الأزهر عند بلوغهم سن الخامسة والستين.
مادة 2 - يسرى حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت قيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسرى هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مدة خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.
مادة 3 - تعاد تسوية معاشات الذين انتهت خدمتهم لبلوغهم سن الستين أو أكثر ممن ورد ذكرهم بالمادة الأولى قبل العمل بهذا القانون وما زالوا على قيد الحياة على أساس حساب المدة المتممة لبلوغهم سن الخامسة والستين ضمن مدد خدمتهم المحسوبة فى المعاش بواقع 1/ 75 مع إعفائهم من أداء اشتراكات التأمين والمعاش أو التأمينات الاجتماعية المستحقة عنهم.
وتعاد التسوية وفقا لحكم الفقرة السابقة بناء على طلب المنتفع على أن يقدم هذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد فتصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالى لتقديم الطلب.
ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1393 (13 مايو سنة 1973)