الجريدة الرسمية فى 12 أبريل سنة 1973 - العدد 15

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 994 لسنة 1972
بشأن الموافقة على ميثاق المؤتمر الإسلامى الذى وافق عليه مؤتمر
وزراء خارجية الدول الإسلامية المعقود فى جدة فى الفترة
من 29 فبراير إلى 4 مارس سنة 1972 وذلك مع التحفظ
بشرط التصديق

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الشعب؛

قـرر:

مادة وحيدة - ووفق على ميثاق المؤتمر الإسلامى الذى وافق عليه مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المعقود فى جدة فى الفترة من 29 فبراير إلى 4 مارس سنة 1972، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 رجب سنة 1392 (13 أغسطس سنة 1972)