الجريدة الرسمية فى 31 مايو سنة 1973 - العدد 22

قانون رقم 42 لسنة 1973
بشأن رد الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص
إلى وزارة الأوقاف

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - ترد لوزارة الأوقاف جميع الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص، التى سبق استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر والقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية.
ويقتصر الرد على الأراضى الزراعية التى لم تتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، كما ترد إلى وزارة الأوقاف جميع أراضى الأوقاف التى تقع حاليا داخل كردون المدن، وكانت من قبل أراضى زراعية.
مادة 2 - تتولى هيئة الأوقاف المصرية إدارة واستغلال الأراضى التى ترد بمقتضى المادة السابقة، وذلك على الوجه المبين فى القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، ويؤول صافى الريع إلى وزارة الأوقاف للصرف منه فى تنفيذ شروط الواقفين.
مادة 3 - تقدر قيمة ما تصرفت فيه الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من الأراضى الزراعية المشار إليها فى المادة الأولى وفقا لقانون الإصلاح الزراعى.
وتؤديها الدولة لهيئة الأوقاف المصرية نقدا، بعد خصم قيمة السندات التى تم استهلاكها.
مادة 4 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1393 (20 مايو سنة 1973)