الجريدة الرسمية فى 12 أبريل سنة 1973 - العدد 15

وزارة الخارجية
قرار
بنشر ميثاق المؤتمر الإسلامى الذى وافق عليه مؤتمر وزراء خارجية
الدول الإسلامية المعقود فى جدة فى الفترة من 29 فبراير إلى 4 مارس
سنة 1972

رئيس الوزراء ووزير الخارجية (بالنيابة)
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 994 لسنة 1972 الصادر بتاريخ 13/ 8/ 1972 بشأن الموافقة على ميثاق المؤتمر الإسلامى الذى وافق عليه مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المعقود فى جدة فى الفترة من 29 فبراير إلى 4 مارس سنة 1972؛

قـرر:

مادة وحيدة - ينشر فى الجريدة الرسمية ميثاق المؤتمر الإسلامى الذى وافق عليه مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المعقود فى جدة فى الفترة من 29 فبراير إلى 4 مارس سنة 1972 ويعمل به اعتبارا من 22 فبراير سنة 1972،
تحريرا فى 8 صفر سنة 1393 (13 مارس سنة 1973)