الجريدة الرسمية فى 23 أغسطس سنة 1973 - العدد 34

قانون رقم 68 لسنة 1973
بتعديل المادتين 1 و2 من القانون رقم 8 لسنة 1969
بتحديد مرتبات الباحثين المساعدين فى المركز القومى للبحوث
ومعاهد البحوث المتخصصة التابعة لوزير البحث العلمى
(التابعة لرئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بنص المادتين 1، 2 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بتحديد مرتبات الباحثين المساعدين فى المركز القومى للبحوث ومعاهد البحوث المتخصصة التابعة لوزير البحث العلمى النصان الآتيان:
"مادة 1 - إذا كان لمساعد الباحث بالمركز القومى للبحوث ومعاهد البحوث التابعة لرئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مدة خدمة سابقة أو متصلة كطالب بحث أو كأخصائى فنى من العاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو من المعينين بمكافآت شاملة ويقومون بأعمال بحوث بحتة حسبت هذه المدة ضمن مدة خدمته كمساعد باحث بحيث تسوى حالته ويسلسل مرتبه على هذا الأساس على ألا تصرف فروق مالية عن المدة السابقة لسريان أحكام هذا القانون".
"مادة 2 - يسرى حكم المادة الأولى من هذا القانون على من يشغل وقت صدوره وظيفة مساعد باحث بالمركز القومى للبحوث أو معاهد البحوث التابعة لرئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أو من كان يشغلها قبل ذلك من أعضاء هيئة البحوث بالجهات المذكورة، أو يعين بهذه الوظيفة من بين طلاب البحوث أو الأخصائيين الفنيين أو المعينين على مكافآت شاملة الموجودين حاليا بإحدى هذه الجهات".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973)