الجريدة الرسمية فى 4 أكتوبر سنة 1973 - العدد 40 (تابع)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 107 لسنة 1973
بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد
مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر
للاستكشاف بصفتها مقاولا فى شأن البحث عن البترول
واستغلاله فى منطقة شمال شرق الدلتا البحرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة؛ وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1954 فى شأن الاستيراد؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1959 فى شأن التصدير؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التى تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر للاستكشاف بصفتها مقاولا فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال شرق الدلتا البحرية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
مادة 2 - تكون للأحكام الواردة فى المواد 3، 4، 6، 7، 12، 13، 17، 18، 20، 21، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام قوانين الضرائب والنقد والاستيراد والتصدير والجمارك والمناجم والشركات.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره (*)،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1393 (4 أكتوبر سنة 1973)


المنشورة فى نهاية عدد الجريدة الرسمية المنشور به القانون والتى أعيد نشرها بالاستمارات المنشور بالعدد رقم 50 فى 13 ديسمبر سنة 1973.

(*) أنظر التصحيحات