الجريدة الرسمية فى 10 أكتوبر سنة 1973 - العدد 40 مكرر (د)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 110 لسنة 1973
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض التنمية لمشروع صرف
مصر العليا وملحقاتها بين جمهورية مصر العربية وهيئة
التنمية الدولية والموقعة فى واشنطن بتاريخ 8/ 6/ 1973
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - الموافقة على اتفاقية قرض التنمية لمشروع صرف مصر العليا وملحقاتها بين جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية والموقعة فى واشنطن بتاريخ 8/ 6/ 1973، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1393 (9 أكتوبر سنة 1973)