الجريدة الرسمية فى 10 أكتوبر سنة 1973 - العدد 40 مكرر (د)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 111 لسنة 1973
بشأن الموافقة على اتفاق قرض التنمية واتفاق المشروع
والاتفاق التكميلى للقرض والخاص بمشروع تطوير محالج القطن
المصرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية
الدولية والموقع عليها فى واشنطن بتاريخ 30 يوليه سنة 1973
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - الموافقة على اتفاق قرض التنمية واتفاق المشروع والاتفاق التكميلى للقرض والخاص بمشروع تطوير محالج القطن بين جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية والموقع عليها فى واشنطن بتاريخ 30 يوليه سنة 1973 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1393 ( 9 أكتوبر سنة 1973)