الجريدة الرسمية فى 10 أكتوبر سنة 1973 - العدد 40 مكرر (د)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 112 لسنة 1973
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض التنمية والاتفاقية التنفيذية
واتفاقية القرض التابع والخاص بمشروع بنك الاسكندرية
بين جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية والموقع عليها
فى واشنطن بتاريخ 29 يونيه سنة 1973 وذلك مع التحفظ
بشرط التصديق

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - الموافقة على اتفاقية قرض التنمية والاتفاقية التنفيذية واتفاقية القرض التابع والخاص بمشروع بنك الاسكندرية بين جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية والموقع عليها فى واشنطن بتاريخ 29 يونيه سنة 1973، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 رمضان سنة 1393 (9 أكتوبر سنة 1973)