الجريدة الرسمية فى 12 أكتوبر سنة 1973 - العدد 41 (مكرر)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 113 لسنة 1973
بشأن فرض ضريبة جهاد إضافية على إيرادات رؤوس
الأموال المنقولة وعلى وعاء ضريبة الأرباح التجارية
والصناعية وضريبة المهن غير التجارية الذى يزيد عن
500 جنية فى السنة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تفرض ضريبة جهاد إضافية على النحو التالى:
( أ ) بنسبة 2.5% على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
(ب) بنسبة 2.5% على وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن غير التجارية الذى يزيد عن 500 جنيه فى السنة.
مادة 2 - تستحق هذه الضريبة فى المواعيد ذاتها الخاصة باستحقاق الضرائب الأصلية وتسرى بالنسبة إلى إيرادات القيم المنقولة على كل إيراد يستحق أو يتم توزيعه اعتبارا من 1/ 11/ 1973، وبالنسبة إلى الأرباح التجارية والصناعية اعتبارا من أرباح كل سنة مالية تنتهى بعد 30/ 10/ 1973 وبالنسبة إلى أرباح المهن غير التجارية وما فى حكمها اعتبارا من أرباح سنة 1973
مادة 3 - لا تعتبر هذه الضريبة وضرائب الدفاع والأمن القومى من التكاليف الواجبة الخصم طبقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه.
مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، وعلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1393 (12 أكتوبر سنة 1973)