الجريدة الرسمية فى 13 أكتوبر سنة 1973 - العدد 41 (مكرر)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 114 لسنة 1973
بشأن تعديل أسعار الضريبة على الشرائح من الثانية إلى الخامسة
المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949
بفرض ضريبة عامة على الإيراد

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل أسعار الضريبة على الشرائح من الثانية إلى الخامسة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه على النحو التالى:
الشريحة الثانية أكثر من 1000 جنيه لغاية 1500 بسعر 9%
الشريحة الثالثة أكثر من 1500 جنيه لغاية 2000 بسعر 10%
الشريحة الرابعة أكثر من 2000 جنيه لغاية 3000 بسعر 11%
الشريحة الخامسة أكثر من 3000 جنيه لغاية 4000 بسعر 16%
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من إيرادات سنة 1973، وعلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1393 (12 أكتوبر سنة 1973)